إجراء تعديلات قانونية على قانون الحالة المدنية العينية
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
لاسيد لاوزير لامحترم، نسائلكم عن لاجراءات ولاتدابير لاتي تعتزمون لاقيام بها لجراء تعديل على قانون لاحلاة لامدنية رقم 36.21، لسيما في لامادة 50 منه، لاتي تنص على اختصاص رئيس لامحكمة لامعنية بلانظر في لاخطاء لاجوهرية، بمنح هذا لاختصاص بشكل استثنائي لقاضي لاتوثيق نيابة عن رؤساء لامحاكم في لامغرب، نفس لاشيء يمكن إجراءه على لامادة 430 من قانون لامسطرة لامدنية فيما يتعلق بتذييل لاحكام لاجنبية بلاصيغة لاتنفيذية في شقها لامتعلق بانحلل ميثاق لازوجية بعد تطبيق نفس لاجراءات لامذكورة في لامادة لامذكورة؟ صاحب لاسؤلا لالبار عبد لاسلم
