إحصائيات المتابعات القضائية المتعلقة بالامتناع عن ابرام المشغلين لعقود التأمين لضمان مسؤوليتهم عن حوادث الشغل
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
مسؤولي م عن حوادث الشغل السلام عليكم ورحمة الله و ر اته، و عد، كما علمون السيد الوز ر ا م، أن المادة 29 من القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعو ض عن حوادث الشغل، تنص ع وجوب إبرام المشغل ن لدى مقاولات التأم ن المرخص ل ا بذلك عقد تأم ن يضمن المصار ف والتعو ضات المنصوص عل ا ذات القانون، والمتعلقة تحديدا بحوادث الشغل، وأن المادة 184 منه تنص ع أنه عاقب غرامة من 50.000 در م إ 100.000 در م ل من امتنع عن إبرام عقد التأم ن، نا يكم عن حالة العود المنصوص عل ا ذات المادة. وحيث أن ا لس الاقتصادي والاجتما والبي سبق له أن صرح تقر ره عدد 2013/3 ع أنه ي ب ن من خلال الاحصائيات المتوفرة حول الأ اص المؤمن ن منذ إقرار مبدأ التأم ن الإلزامي سنة 2003 أنه لا يتجاوز 10% من الأجراء المصرح م خلال السنوات الاخ ة للصندوق الوط للضمان الاجتما و سبة ت ون حتما أد ى من مجموع الأجراء المشمول ن بنظام التعو ض عن حوادث الشغل. وحيث أن ذا النوع من ا الفات يقت أساسا القيام بإجراءات البحث والتحري لضبط ا وتحر ر محاضر شأ ا، كما يتطلب تحر ك المتا عات حق ا الف ن غ المؤمن ن الذين ت ون لد م ملفات معروضة أمام القضاء شأن حوادث الشغل. لذا أسائلكم السيد الوز ر ا م عما ي : ـ ما عدد ا الفات ا ررة بناء ع محاضر البحث والتحري حق المشغل ن شأن الامتناع عن ابرام عقود التأم ن لضمان مسؤولي م عن حوادث الشغل منذ إقرار إلزامية التأم ن بموجب القانون 18.01؟ ـ وما عدد المتا عات ال تم تحر ك ا حق ا الف ن أثناء عرض قضايا حوادث الشغل أمام ا اكم اس نادا ع ملتمسات النيابة العامة بتحر ك المتا عة ابتداء من يوم 22 يناير 2015 إ غاية يومنا ذا؟ ـ وما التداب والإجراءات ال س تخذ من أجل تفعيل ذا المقت القانو ي؟ ـ وما الآجال الزمنية لذلك؟

