إدراج الوفاة ضمن مفهوم الضرر بالقانون رقم 18
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
مجلس النواب الر اط : 13/5/2019 الفر ق الاش ا ي الرقم :11798 إ السيد وز ر الشغل والإدماج الم تحت إشراف السيد رئ س مجلس النواب ا م الموضوع : سؤال كتا ي إدراج الوفاة ضمن مف وم الضرر بالقانون رقم 18 السلام عليكم ورحمة الله و ر اته، و عد، كما علمون السيد الوز ر ا م، أن المادة الثالثة من القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعو ض عن حوادث الشغل، لم عد تقتصر ع تحديد العناصر الم ونة ادثة الشغل بمفرد ا، بل تجاوز ا ل شمل مف وم الضرر، حيث أضيفت فقرة ذه المادة تتطرق إ أنه " و قصد بالضرر مف وم ذا القانون ل إصابة جسدية أو نفسية سب ت ف ا حادثة شغل وأسفرت عن ز جز ي أو ك ، مؤقت أو دائم، للمستفيد من أح امه". وحيث أنه لم يتطرق الة الوفاة تحديد مف وم الضرر، رغم أنه بالرجوع إ المادة 60 من نفس القانون يخول التعو ض عن الضرر للمصاب أو لذوي حقوقه ا ق فيما ي : 1 ـ عو ض يومي طيلة مدة ال ز المؤقت؛ 2 ـ عو ض ع ش ل إيراد حالة ال ز الدائم؛ 3 ـ عو ض ع ش ل إيراد لذوي حقوق المصاب حالة الوفاة. وحيث أن ذه المادة تؤكد أن الضرر المنصوص عليه المادة الثالثة أعلاه يتضمن حالة الوفاة وتخول بموج ا التعو ض لذوي ا قوق، و التا يمكن اعتبار أن الوفاة ع التوقف الك ل لايا أي ال ز الك للأعضاء والأ ة ال شر ة، و ذا الصدد وانطلاقا من ون مف وم الضرر أعلاه يتضمن ال ز الك فإنه يتع ن اسقاطه ع ل الاعضاء ال شر ة أي الوفاة. لذا أسائلكم السيد الوز ر ا م عما ي : ـ ما و موقف وزارتكم من ذا التفس ؟ ـ وما الإجراءات ال س تخذ ا وزارتكم لتوضيح مف وم الضرر وتحديد شموله للوفاة من عدمه؟ ـ وما الآجال الزمنية المطلو ة للقيام بذلك؟

