العودة إلى الأرشيفالولاية التشريعية 11 (2021-2026)
محالة / غير مختصةسؤال شفوي

إرساء معايير حصول الجمعيات على صفة المنفعة العامة

تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.

نص السؤال :

كما تعلمون السيد الأمين العام المحترم، أن صفة المنفعة العامة أصبحت شرطا أساسيا في التعاقد مع الجمعيات، خاصة على مستوى اتفاقيات التعاون والشراكة مع مجالس الجماعات الترابية. وحيث أن مسطرة ومعايير حصول الجمعيات على صفة المنفعة العامة، يكتنفها الغموض، بالرغم مما لهذا الإجراء من محاسن، إذ يمكن من خلاله التأكد من تقديم الجمعية لخدمات ذات مصلحة عامة، ومن ضبط ماليتها ومواردها البشرية، ومن إخضاعها للرقابة. وحيث أن الأمر يتطلب توضيح المعايير، حتى تتمكن الجمعيات من ملاءمة ملفاتها معها، وتيسير سبل الولوج إلى التعاقد والشراكة مع الجهات المانحة. لذلكم، نسائلكم السيد الأمين العام للحكومة المحترم، عما يلي: ـ ما هي معايير حصول الجمعيات على صفة المنفعة العامة؟ ـ وما هي الإجراءات التي تعتزم الحكومة القيام بها لتوضيح هذا الأمر؟ ـ وما هي الآجال الزمنية المطلوبة لذلك؟

125 كلمة
PDF

صاحب السؤال

المجلسمجلس النواب
الفريقالفريق الاشتراكي - المعارضة الاتحادية

مسار السؤال

  1. تأجيل إلى جلسة موالية (تاريخ الجلسة : 17/04/2023)

    الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان

  2. إحالة للاختصاص

    الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان

  3. التوصل

    الأمانة العامة للحكومة