إشكالية منح الشواهد الطبية المزورة وما تثيره من قضايا ذات طابع جنائي
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
في ظل تنامي ظاهرة منح الشواهد الطبية المزورة و ما تثيره من إشكاليات قانونية و حقوقية ، و بناء على نوع الملفات و القضايا المعروضة على المحاكم في هذا الإطار ، فقد أصبح من اللازم على السلطة الحكومية المختصة أن تجد الآليات و الميكانيزمات الضرورية و الكفيلة بالحد من تداعياتها السوسيو اجتماعية المرتبطة أساسا باحترام أخلاقيات و أدبيات مهنة الطب و المهن المماثلة . و الحال السيد الوزير أن منح شهادة طبية مخالفة للحقيقة يعتبرجريمة تزوير يعاقب عليها القانون بناء على الفصل 364 من القانون الجنائي الذي ينص صراحة على أن كل طبيب او جراح أو طبيب أسنان أو ملاحظ صحي أو قابلة صدر منه أثناء مزاولة مهنته وبقصد محاباة شخص إقرار كاذب او فيه تستر على وجود مرض او عجز أوحالة حمل أو قدم بيانات كاذبة عن مصدر المرض أو العجز أو سبب الوفاة يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات . أمام كل هاته المقتضيات ، و ذرءا لكل ما من شأنه أن يجعل التلاعب بمثل هاته الوثائق و الشواهد الطبية بنية تحقيق الربح المادي مقابل خدمة المصالح الشخصية للراغبين في الحصول عليها أمرا معتادا عليه . نسائلكم السيد الوزير المحترم : •هل من خطة عمل تعتزم مصالح وزارتكم اعتمادها لمعالجة ظاهرة منح الشواهد الطبية المزورة و ذلك في ظل ارتفاع عدد الملفات و القضايا المعروضة على المحاكم في هذا الإطار ؟

