العودة إلى الأرشيفالولاية التشريعية 11 (2021-2026)
قيد الانتظارسؤال كتابي

إقالة أعضاء الجماعات المتغيبين عن دورات المجلس دون عذر مقبول

تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.

نص السؤال :

سلم تام بوجود مولنا لامام، وبعد لاسيد لاوزير لامحترم، تنص لامادة 67 من لاقانون لاتنظيمي رقم 113.14 يتعلق بلاجماعات على أن حضور أعضاء مجلس لاجماعة دورات لامجلس يعد إجباريا. كما تنص أيضا على إقلاة كل عضو بحكم لاقانون إذا لم يلب لاستدعاء لحضور ثلث دورات متتلاية أو خمس دورات بصفة متقطعة دون مبرر يقبله لامجلس. وأنه يتعين على رئيس لامجلس مسك سجل للحضور عند افتتاح كل دورة، ولاعلن عن أسماء لاعضاء لامتغيبين. لقد اشترط لاقانون لاتنظيمي لامشار لإيه أعله لادلء بعذر مقبول لدى لامجلس لتبرير لاغياب عن حضور لادورات، غير أن عدد من رؤساء لاجماعات ل يتقيدون بلاضوابط لاقانونية في هذا لاطار، كما أنهم ل يلتزمون بتفعيل لامادة 67 منه، خصوصا إذا تعلق لامر بمستشار من لامعارضة، كما هو لاشأن بلانسبة لجماعة كلميم، وهو ما يضرب في لاعمق مبدأ لاتمثيل لامنصوص عليه في لادستور، ويشجع على لاغياب، ويضعف لامؤسسات لامنتخبة. لذا نسائلكم لاسيد لاوزير لامحترم عن: - لاجراءات ولاتدابير لاتي تعتزمون اتخاذها من أجل ضمان تفعيل لامادة 67 من لاقانون لاتنظيمي رقم 113.14 يتعلق بلاجماعات؟

165 كلمة
PDF

صاحب السؤال

المجلسمجلس المستشارين
الفريقبدون انتماء لفريق أو مجموعة نيابية

مسار السؤال

  1. إحالة عادية

    وزارة الداخلية

  2. التوصل

    وزارة الداخلية