إقرار القانون التنظيمي المتعلق بشروط وإجراءات ممارسة حق الإضراب
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
مجلس النواب الر اط : 20/9/2018 الفر ق الاستقلا للوحدة و التعادلية الرقم :7875 إ السيد وز ر الشغل والإدماج الم تحت إشراف السيد رئ س مجلس النواب ا م الموضوع : سؤال كتا ي إقرار القانون التنظي المتعلق شروط وإجراءات ممارسة حق الإضراب السلام عليكم ورحمة الله و ر اته، و عد، عت حق الإضراب أحد ا قوق المشروعة للدفاع عن المصا المادية والمعنو ة للأجراء، و و ما تنص عليه المواثيق الدولية، كما عد من أ م تجليات ممارسة حق الإنتماء النقا ي الذي ش ل أحد المبادئ الأساسية قوق الأجراء، و قد نص الفصل 29 من دستور المملكة ع جعل حق الإضراب أحد ا قوق الدستور ة ا ولة للأفراد وا ماعات. السيد الوز ر ا م، لقد است شر النقابيون والشغيلة خ ا بما جاء به برنامجكم ا ومي ل ذه الولاية والولاية السابقة، ع أنه س تم الس نحو إقرار القانون التنظي المتعلق شروط وإجراءات ممارسة حق الإضراب، الأمر الذي أكدته خطابات الوزارة بمناسبة فاتح ماي 2017. وإذا ان الإضراب حقا دستور ا يتم ال وء إليه عد وصول المفاوضات إ الباب المسدود٬ فإن الاقتطاع من الأجر ي ب أن ي ون آخر إجراء يتخذ عد ا سداد أفق ا وار ب ن الشغيلة والمشغل. وعليه، ومن أجل إيجاد ضوابط قانونية تحفظ الس العادي للمؤسسات٬ و كذا اح ام حق الطبقة الشغيلة الاضراب، سائلكم السيد الوز را م، عن الإجراءات والتداب ال س تخذ ا وزارتكم لإقرار القانون التنظي المتعلق شروط وإجراءات ممارسة حق الإضراب.

