العودة إلى الأرشيفالولاية التشريعية 10 (2016-2021)
تمت الإجابةسؤال كتابي

إقصاء الدكاترة غير الـموظفين من مباريات أساتذة التعليـم العالي مساعدين

تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.

نص السؤال :

مجلس النواب الر اط : 13/5/2020 فر ق الأصالة و المعاصرة الرقم :18648 إ السيد وز ر ال بية الوطنية والتكو ن الم والتعليم العا والبحث العل ، الناطق تحتا إلرشراسف ا ل بسايد سرئم اس م جكلوس مالةنواب ا م الموضوع : سؤال كتا ي إقصاء الد اترة غ الـموظف ن من مبار ات أساتذة التعليـم العا مساعدين السلام عليكم ورحمة الله و ر اته، و عد، ينص الفصل السادس (الفقرة الأو ) من دستور 2011 ع الأح ام التالية: "القانون و أس عب عن إرادة الأمة. وا ميع، أ اصا ذاتي ن أو اعتبار ن، بما ف م السلطات العمومية، م ساوون أمامه، وملزمون بالامتثال له". ومن ذا الـمنطلق، فإن مبدأ الـمساواة أمام القانون ش ل حـجر الزاو ة بناء دولـة ا ق والقانون، غ أن القطاع ا ومي الـم لف بالتعليـم العا دأب منذ سنوات ع الإعلان عن مبار ات أساتذة التعليـم العا مساعدين، مع جعل ا حكرا ع الـموظف ن ا اصل ن ع ش ادة الدكتوراه، وقت يتـم فيه إقصاء الد اترة غ الـموظف ن من اجتياز ذه المبار ات. تنطوي ذه الممارسة ع ضرب مبدأ سيادة القانون والـمساواة التامة أمام سلطانه، بحيث تحرم الد اترة ا اصل ن ع ش ادة الدكتوراه غ الـموظف ن، من اجتياز مبار ات أساتذة التعليم العا مساعدين – ع قل ا – الأمر الذي يفتح مستقبل م العل والاجتما أمام ا ول، بآثاره النفسية الـمدمرة. إن ا صول ع ش ادة الدكتوراه عت تتو ج ا لـمسار شاق من الاج اد الـمض ، ي ون فيه الطالب مس ا بكث من الص ، وغ قلي ل من الأمل وظيفة تحفظ كرامته وتضمن لـه ع ش ا كر ما، إلا أن الطالب يصطدم عد حصولـه ع ذه الش ادة عقبة ا سداد أبواب الشغل الـمستحقة بقوة الدستور، بفعل سياسات تضرب بمبدأ ت افؤ الفرص عرض ا ائط. لذا، سائلكـم عن الإجراءات العاجلة ال ع مون القيام ا، من أجل فتح مبار ات أساتذة التعليـم العا مساعدين، أمام الد اترة الـموظف ن إسوة بنظرا م الد اترة الـموظف ن ضمانـا لـمبدأي ت افؤ الفرص وسيادة القانون؟

336 كلمة
PDF

صاحب السؤال

المجلسمجلس النواب
الفريقفريق الأصالة والمعاصرة

مسار السؤال

  1. إرسال الجواب إلى المجلس

    الوزارة المنتدبة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي

  2. التوصل بالجواب

    الوزارة المنتدبة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي

  3. إحالة للاختصاص

    الوزارة المنتدبة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي

  4. التوصل

    الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان