إقصاء المقاولات الصغرى في مجال البستنة وتهيئة المساحات الخضراء
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
مجلس النواب الر اط : 14/11/2019 فر ق الأصالة و المعاصرة الرقم :15448 إ السيد وز ر التج والنقل واللوجس يك والماء تحت إشراف السيد رئ س مجلس النواب ا م الموضوع : سؤال كتا ي إقصاء المقاولات الصغرى مجال ال س نة و يئة المساحات ا ضراء السلام عليكم ورحمة الله و ر اته، و عد، عا ي المقاولات الصغرى "صنف ال س نة والمساحات ا ضراء"، من إقصاء وا وغياب ت افؤ الفرص بي ا و ن المقاولات الك ى ع مستوى الظفر بالصفقات ذا ا ال، إذ ش ط عل ا ضرورة التوفر ع سبة 25 بالمائة من مجموع التصار ح السنو ة الموج ة لصندوق الضمان الاجتما . و ل المعنيون بالأمر أن ذه الشروط ال أعطيت ل ذا التص يف تحت اسم (v)، عد إ افا حق ذه الفئة س ب ارتفاع ذه ال سبة مقارنة مع ما و معمول به عملية التص يف ببعض المؤسسات العمومية الأخرى العمران ووزارة الإس ان، حيث تم ما ب ن "أشغال يئة المساحات ا ضراء" وما ب ن "أشغال سقي وصيانة المساحات ا ضراء"، لأنه عمليا "لا عقل أن تطبق سبة 25 المائة ع الأشغال والصيانة، مع العلم أن صفقة الأشغال ل ا مدة محددة قد لا تتعدى ستة أش ر أغلب الأحوال، وقد ي ون إنجاز ذه الأشغال معتمدا فيه ليا ع الآليات ول س ع اليد العاملة". إضافة إ ذلك، شت ي ذه المقاولات من مزاجية عض الإدارات أثناء وضع ا لعملية تنقيط المقاولات، حيث تضع الشروط الت ية ال لا تمت بصلة لقانون الصفقات العمومية، و س دف م ا ا د من المنافسة وإقصاء أك عدد من المتنافس ن و عبيد الطر ق للشر ات الك ى ا ظوظة. وعليه؛ سائلكم عن التداب المست لة ال س تخذو ا لإنصاف ذه الفئة؟
