إقصاء ذوي الحقوق للجماعات السلالية بسبب شرط الإقامة الوارد ضمن شروط إعداد لائحة أعضاء الجماعة السلالية
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
مجلس النواب الر اط : 3/11/2020 فر ق العدالة و التنمية الرقم :21619 إ السيد رئ س ا كومة تحت إشراف السيد رئ س مجلس النواب ا م الموضوع : سؤال كتا ي إقصاء ذوي ا قوق ل ماعات السلالية س ب شرط الإقامة الوارد ضمن شروط إعداد لائحة أعضاء ا ماعة السلالية السيد رئ س ا ومة ا م، السلام عليكم ورحمة الله و ر اته، و عد، لقد تلقينا عدة اتصالات من مجموعة من المواطن ن والمواطنات من جماعات سلالية بإقليم ب ملال، مفاد ا أ م شت ون بقوة ضد شرط الإقامة المتضمن ضمن المعاي ا ددة لإعداد لائحة أعضاء ا ماعة السلالية، والوارد المادة الأو من المرسوم رقم 2.19.973 الصادر 13 من جمادى الأو 1441 ( 09 يناير 2020) بتطبيق أح ام القانون رقم 62.17 شأن الوصاية الإدار ة ع ا ماعات السلالية وتدب أملاك ا، والذي من شأنه إقصا م تماما من لائحة ذوي ا قوق ل ذه ا ماعات، وما قد ي تب عنه من تداعيات اجتماعية جد خط ة، ل ون ا ياة المع شية للعديد م م مرتبطة بمورد حق م تلك الأرا ، وذلك بالرغم من مختلف الظروف ال جعل م مضطر ن لتغي إقام م إ خارج المنطقة. وأمام ذا الوضع، سائلكم السيد رئ س ا ومة. -ما الإجراءات العاجلة ال س تخذو ا لتعديل المرسوم المذ ور، من أجل عدم حرمان المواطن ن والمواطنات المعني ن من صفة ذوي ا قوق جماعا م السلالية س ب شرط الإقامة؟ وذلك إنصافا ل م.


