العودة إلى الأرشيفالولاية التشريعية 10 (2016-2021)
قيد الانتظارسؤال شفوي

إلزام الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية بتعليل قراراتها الإدارية كتابة

تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.

نص السؤال :

السلام عليكم ورحمة الله و ر اته، و عد، السيد الوز ر ا م، صدر منذ ما يقارب عقدين من الزمن الظ الشر ف رقم 202-02-1 الصادر 12 من جمادى الأو 1423 (23 يوليو 2002) ب نفيذ القانون رقم 01-03 شأن إلزام الإدارات العمومية وا ماعات ا لية والمؤسسات العمومية بتعليل قرارا ا الإدار ة. والذي ألزم إدارات الدولة وا ماعات ا لية و يآ ا والمؤسسات العمومية والمصا ال ع د إل ا ب سي مرفق عام بتعليل قرارا ا الإدار ة الفردية السلبية ومن ضم ا القرارات المرتبطة بمجال ممارسة ا ر ات العامة كقرار عدم منح رخصة لعقد تجمع عمومي، وذلك بالإفصاح كتابة صلب ذه القرارات عن الأسباب القانونية والواقعية الداعية إ اتخاذ ا. إلا أن اغلب الإدارات العمومية وا ماعات ال ابية والمؤسسات العمومية، إما أ ا لا علل قرارا ا السلبية مطلقا أو تبلغ قرار ا شفو ا، خرق سافر لمقتضيات ذا القانون . لذا سائلكم السيد الوز ر ا م: -عن الإجراءات ال س تخذو ا لضمان اح ام مقتضيات االدستور والقانون المنظم وال ت يح ل ل المتعامل ن مع الإدارة ف م الأسباب القانونية والواقعية ال يتم الإس ناد إل ا رفض طلبا م و ماي م من عسفات الإدارة و سلط ا إزاء القرارت ال تصدر ا وال قد تمس الصميم بحقوق م المشروعة؟

213 كلمة
PDF

صاحب السؤال

المجلسمجلس النواب
الفريقفريق العدالة والتنمية

مسار السؤال

  1. إحالة عادية

    وزارة الداخلية

  2. التوصل

    الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان