إلغاء فرض واجبات غير دستورية و قانونية من طرف هيئة العدول الوطنية
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
مجلس النواب الر اط : 2/2/2021 فر ق العدالة و التنمية الرقم :22833 إ السيد وز ر العدل تحت إشراف السيد رئ س مجلس النواب ا م الموضوع : سؤال كتا ي إلغاء فرض واجبات غ دستور ة و قانونية من طرف يئة العدول الوطنية السلام عليكم ورحمة الله و ر اته، و عد، السيد الوز ر ا م، لقد اتخذت يئة العدول الوطنية قرار تحديد واجب الانخراط للوافدين ع م نة العدول بنظام ا الداخ والذي يطرح عدة تجاوزات قانونية ودستور ة: - اولا واجب الانخراط لا ينص عليه صراحة القانون 16.03 المنظم ل ذه الم نة بل ينص حصر ا المادة 53 ع الاش ا ات ول س واجب الانخراط . - ثانيا ينص نفس القانون مادته 55 ع فرض الاش اك السنوي فقط دون الإشارة إ فرض واجب الانخراط . - ثالثا بابه الثا ي حول الانخراط وا قوق والواجبات، فرعه الأول حول شروط الانخراط لم ينص ع أي واجب انخراط بل فصل شروط الانخراط فقط ومبدئيا بما أن ذا الباب المعنون صراحة "بالانخراط وا قوق والواجبات" لم شر إ واجبات الانخراط او كيفية تحديد ا فلا يحق لل يئة أن شرعه وتضمنه بالنظام الداخ والذي يبقى أد ى ترات يا من القانون. و الأخ ذا المقت خالف مبدأ ت افؤ الفرص وتحقيق العدالة الاجتماعية ب ن الفئات ال نص عل ا القانون فم ب ن العدول الذين اجتازوا المباراة والعدول الذين أعفا م القانون من المباراة بما ف م أ اب شوا د العالمية والد اترة و ذا ي نا مع مقتضيات الدستور فصله 35 الذي نص ع ت افؤ الفرص ميع المواطنات والمواطن ن الولوج ل دمات وع تحقيق العدالة الاجتماعية كما أنه لا يرا الظروف الاجتماعية لفئة من ا تمع أ ت دراس ا حديثا ولا تتوفر ع إم انيات تمك ا من أداء ذه الواجبات " التعسفية المبالغ ف ا" لأ ا تتجاوز إم اني م مما يؤسس لإقصاء ذه الفئة خاصة الفق ة م ا وتمي الطبقة الم سورة و ذا ايضا ي نا مع المبدأ الدستوري، فصله 36 حول التنافس العادل ب ن المواطنات والمواطن ن الولوج لدائرة الاقتصاد من خلال م نة مؤطرة بقانون. مع العلم أنه حالة مماثلة صدر حكم قضا ي من محكمة النقض بتار خ 6اكتو ر 2010 بقرار 1499 ضد يئة ا ام ن يؤكد فيه عدم أحقية ال يئة وضع حواجز مالية للوافدين ا دد ع الم نة باش اط ممارس م للم نة بواجب انخراط. فالمفروض أن تفرق ال يئات الم نية ب ن شروط الولوج للم نة كما مؤطرة بالقانون وواجبات الولوج دمات اجتماعية توفر ا ال يئات وال يجب أن تبقى اختيار ة بال سبة لولوج ا. ول ذا سائلكم السيد الوز ر ا م: - عن التداب المزمع اتخاد ا من أجل رفع الضرر المادي والمعنوي عن فئة شابة تت ون من أ اب شوا د العالمية والد اترة وح الفئات الأخرى وال استوفت ل الشروط وتتوق للانخراط ا ياة الاقتصادية ب ل ثقة وعزم بلد ا وقواني ا و ال ش ط ف ا الأمانة والعدل وال ا ة عيدا عن ا سابات المادية؟

