إمكانية التجاوب مع المطالب الرامية إلى عدم نصب اللاقط الهوائي وسط التجمعات السكنية بجرسيف
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
مجلس النواب الر اط : 23/10/2018 الفر ق الاش ا ي الرقم :8438 إ السيد وز ر ال ة تحت إشراف السيد رئ س مجلس النواب ا م الموضوع : سؤال كتا ي إم انية التجاوب مع المطالب الرامية إ عدم نصب اللاقط ال وا ي وسط التجمعات السكنية بجرسيف السلام عليكم ورحمة الله و ر اته، و عد، كما علمون السيد الوز ر ا م، أن ساكنة تجزئة الم ندس ن ع مستوى جماعة جرسيف قدمت عرضا يحمل توقيع أز د من 83 صا، وذلك شأن نصب لاقط وا ي فوق سطح م ل وسط تجمع م الس ا ي س ب أضراره ا تملة، وأودعوا ا منه لدى مختلف المصا الإدار ة ا لية وا و ة والوطنية المعنية، بما ف ا مصا كم ع مستوى العمالة بجرسيف، مطالب ن م م حذف ذا اللاقط ال وا ي، و و ما لم تتم الاستجابة له د الساعة. وحيث أن ذا الطلب يحتاج إ تجاوب حقيقي، خاصة أن الأمر يتعلق بأضرار محتملة، وال يمكن تفاد ا ع تفكيك اللاقط ال وا ي موضوع عرض الساكنة. وحيث أن ذا الأمر تزكيه العديد من الأح ام القضائية الصادرة عن محاكم المملكة وال تضمنت أوامرا قضائية تق بإيقاف نصب اللاقط ال وا ي فوق سطح بنايات تتواجد داخل الأماكن الآ لة بالس ان، وع س يل المثال ا كم الصادر بوجدة والقا بإيقاف إ شاء لاقط وا ي فوق سطح الإقامة 404 بزنقة فالو سيان المطلة ع زنقة اسبانيا بمدينة بر ان مع النفاذ الم ل تحت طائلة غرامة ديدية قدر ا 500 در م عن ل يوم تتأخر فيه الشركة عن التنفيذ، وذلك عدما تقدم المتضرر ن بمقال الموضوع. وحيث أنه عليل ذا ا كم تم التأكيد ع أن: "الضرر المستقب أو الاحتما قد لا يمكن اعتماده عض المواضيع المادية الصرفة، أما إذا علق الأمر بال ة العامة البدنية لل ص، وخاصة ة الأطفال، فإنه يتع ن أخذ ا الاعتبار، لأن ال ة البدنية لا يمكن إرجاع ا إ حال ا الأو إذا ما أصا ا ضرر ما، خاصة إذا ان س به الإشعاع المغناط الذي يجرؤ العلماء ذا ا ال ع كشفه لتصادم ذلك مع القوة الاقتصادية للشر ات المشتغلة ذا الميدان، وذلك ع حساب ة الإ سان، وعليه فإن الضرر من ذ ا النوع يجب وضع حد له أي مرحلة تم ف ا تحديد س به، ولو ان مستقبليا أو احتماليا". وحيث أنه نفس السياق أصدر قا المست لات بمكناس حكم مشابه ق بإيقاف أشغال نصب برج لتقو ة شبكة الارسال ا اصة بال اتف ا لوي فوق سطح م ل ائن بتجزئة ال سات ن بمكناس، كما أمر بإزالة الأجزاء المركبة منه تحت طائلة غرامة ديدية قدر ا ألف در م عن ل يوم امتناع عن التنفيذ. وحيث أن القضاء اعتمد عليله لعدة أح ام ع أن الأبحاث العلمية المتوفرة حاليا وإن لم تجزم حسب م شور وز ر ال ة المؤرخ 22 ماي 2003 بوجود أضرار الإشعاعات الك رومغناط سية المنبعثة من الم شآت الك ر ائية اللاسلكية، فإ ا لم تحسم بالمقابل من ذلك مدى سلام ا بال سبة ل ة الإ سان، سيما ع المدى البعيد مما يتوجب اعتماد مبدأ ا يطة وا ذر التعامل مع ا. وحيث أن الأمر يتعلق ب ة المواطنات والمواطن ن. لذا أسائلكم السيد الوز ر ا م: ـ لماذا لم يتم التجاوب مع مطلب ساكنة تجزئة الم ندس ن الرامي إ تفكيك اللاقط ال وا ي؟ ولماذا يرخص للشر ات بنصبه وسط التجمعات السكنية؟ ـ ولماذا لم تتدخل وزارتكم تماشيا مع روح منطوق الأح ام القضائية ال تصدر ا محاكم المملكة لوقف العبث الممارس نصب لاقط وا ي ع مستوى التجمع الس ا ي لتجزئة الم ندس ن بجماعة جرسيف؟ ـ وما الإجراءات العملية لمعا ة ذا الأمر؟ والآجال الزمنية المطلو ة لإزالة اللاقط ال وا ي موضوع عرض ساكنة تجزئة الم ندس ن؟

