العودة إلى الأرشيفالولاية التشريعية 10 (2016-2021)
قيد الانتظارسؤال شفوي

إمكانية تطبيق مقتضيات القانون رقم 11014 المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية في ظل جائحة كورونا

تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.

نص السؤال :

ال ارثية ظل جائحة كورونا السلام عليكم ورحمة الله و ر اته، و عد، السيد الوز ر ا م، ظل التداعيات الاقتصادية والاجتماعية ائحة " ورونا"، يطالب البعض بتفعيل مقتضيات القانون رقم 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقا ع ال ارثية و تعو ض المتضرر ن من ذه ا ائحة إطار صندوق التضامن ضد الوقا ع ال ارثية، ا دث بموجب المادة 15 من دا القانون. وقد اس ند المطالبون بتفعيل مقتضيات ذا القانون إ ونه أوجب مادته 64-1 أن شمل ع ا صوص عقود التأم ن ال غطي الأضرار اللاحقة بالأموال، وتلك ال غطي المسؤولية المدنية ال يمكن أن تثار س ب الأضرار البدينة أو المادية اللاحقة بالأغيار وال سب ت ف ا عر ة بر ة ذات محرك، ضمانا ضد عواقب الوقا ع ال ارثية، و ناء عليه أدى المؤمنون لشر ات التأم ن ابتداء من ذه السنة أقساطا أو اش ا ات التأم ن مقابل ذا الضمان. لذا ورفعا لأي ل س وتنو را للرأي العام، سائلكم السيذ الوز ر: - ل يمكن اعتبار جائحة " ورونا" ارثة طبيعية بمقت دا القانون؟ - و ل يمكن للمتضرر ن بفعل ذه ا ائحة أن ستفيدوا من صندوق التضامن ضد الوقا ع ال ارثية الذي أحدث بموجب دا القانون؟

201 كلمة
PDF
المجلسمجلس النواب
الفريقفريق العدالة والتنمية

مسار السؤال

  1. إحالة عادية

    وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة

  2. التوصل

    الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان