احترام الحد للأدنى للأجر للأجراء من طرف الشركات الحائزة للصفقات العمومية
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
مجلس النواب الر اط : 10/6/2020 فر ق العدالة و التنمية الرقم :19393 إ السيد وز ر الشغل والإدماج الم تحت إشراف السيد رئ س مجلس النواب ا م الموضوع : سؤال كتا ي اح ام ا د للأد ى للأجر للأجراء من طرف الشر ات ا ائزة للصفقات العمومية السلام عليكم ورحمة الله و ر اته، و عد، السيد الوز ر ا م، كما لا يخفى عليكم فإن بلادنا بذلت مج ودات كب ة لتكر س المصداقية والشفافية مجال تفو ت الصفقات العمومية، وذلك بتعز ز المراقبة والت بع تنفيذ ا وإنجاز ا من خلال إصدار العديد من القوان ن والمراسيم ال امة لا سيما المرسوم 349.12.2 الصادر بتار خ 20 مارس 2013 المتعلق بالصفقات العمومية. وحيث أنه حرصا من ا ومة ع أن ت ون القطاعات ا ومية والمؤسسات العمومية وا ماعات ال ابية نموذجا المسؤولية الاجتماعية فإنه سبق لرئ س ا ومة أن وجه إل م م شورا رقم 02/2019 بتار خ 31 يناير 2019 حول اح ام تطبيق ال شر ع إطار الصفقات العمومية ا اصة بحراسة وصيانة ونظافة المقرات الإدار ة والصفقات المماثلة . وحيث إنه بتطبيق التوج ات المنصوص عل ا قانونا والمتضمنة الم شور المذ ور فإننا نجد ع أنه أجر ؤلاء ا راس لا يمكنه أن يقل عن 3800 در م ش ر ا إضافة إ يل م لدى الصندوق الوط للضمان الاجتما وغ ا من ا قوق، لكن واقع ا ال و بخلاف ذلك تماما إذ أن الأجر الذي يتقاضاه ؤلاء ي اوح ب ن. 1500 و 2000 در م أحسن الأحوال . لأجل ذلك سائلكم السيد الوز ر ا م: - عن الإجراءات الصارمة ال س تخذ ا ا ومة من خلال وزارتكم لتكثيف ج ود المراقبة وذلك لضمان وصول الأجر ا قيقي الذي رست به الصفقات والذي تؤديه المؤسسات العمومية إ ؤلاء ا راس والمنظفات واتخاذ الإجرائية الزجر ة حق ا الف ن ل ذه المقتضيات القانونية؟


