احترام الضوابط القانونية لمشاركة التعاونيات في صفقات الطلبيات العمومية
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
توصلنا بشكاية من أرباب شركات الخدمات العاملة في مجالات النظافة، صيانة المباني والبستنة، بخصوص ما يصفونه ب"الخروقات التي تشوب مشاركة بعض التعاونيات في صفقات الطلبيات العمومية"، ويتعلق الأمر بالتحديد بتوفر قرائن وشبهات حول عدم احترام مقتضيات القانون رقم 112.12 المتعلق بالتعاونيات، ولا سيما المادة السادسة منه، وكذا المرسوم رقم 2.21.216 المتعلق بكيفيات منح التعاونيات الترخيص الاستثنائي للتعامل مع الأغيار. إذ يدفع المشتكون، بأن عددا كبيرا من التعاونيات المشاركة في الصفقات إلى جانب الشركات المتخصصة، لا تقدم ما يثبت توفرها على كافة الشروط القانونية الضرورية، ولا على ترخيص السلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد الاجتماعي الذي يجيز لها، في الحالات الاستثنائية، أن تنجز مع الاغيار عمليات أو أعمال بنسب تفوق تلك المحددة لها قانونا. وبالاطلاع على مقتضيات القانون رقم 112.12 السالف الذكر، فإنه لا يجوز للتعاونيات أن تباشر نشاطاتها المرتبطة بغرضها المحدد في أنظمتها الأساسية إلا مع أعضائها، غير أنه يمكن لها، أن تنجز عمليات أو تباشر أعمالا مع الأغيار في حدود النسب المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون 112.12 السالف الذكر، ولا يمكن أن يتم تجاوز تلك النسب إلا في حالات الظروف الاستثنائية وبترخيص من السلطة الحكومية المختصة، كما هو منصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة السادسة من القانون 112.12 السالف الذكر. وعليه، نسائلكن السيدة الوزيرة المحترمة عن التدابير التي ستتخذنها للتحقيق في مشاركة التعاونيات في صفقات الطلبيات العمومية، بما يضمن احترام المساطر القانونية والتنظيمية ذات الصلة، وبما يكفل تكافؤ الفرص بين جميع الفاعلين الاقتصاديين في مجال الصفقات العمومية؟

