استثناء المؤسسات والمقاولات والشركات العمومية من المقتضيات المتعلقة بنجاعة الأداء
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
السيدة الوزيرة المحترمة، تعتبر المقاربة المرتكزة على النتائج مقاربة شمولية ومندمجة لتدبير المالية العمومية، وتهدف إلى الرفع من نجاعة أداء التدبير العمومي وفعاليته، وبالتالي تجويد خدمات المرافق العمومية، وإلى ضمان انسجام السياسات العمومية والتقائيتها، وهذا ما سنه القانون التنظيمي رقم 130.13 المتعلق بالقانون التنظيمي للمالية. إلا أن المجلس الأعلى للحسابات في تقريره لسنة 2021، لاحظ أن هذه المقاربة الجديدة في تدبير المالية العمومية والمتمثلة في مقتضيات نجاعة الأداء لا تطبق سوى على الميزانية العامة للدولة بمكوناتها الثالثة (الميزانية العامة ومصالح الدولة المسيرة بطريقة مستقلة والحسابات الخصوصية للخزينة) بينما لا تندرج المؤسسات والمقاولات والشركات العمومية ضمن نطاق هذه المقتضيات بالرغم أنها تدبر حصة كبيرة من الأموال العمومية. لذا نسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة: - عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذونها لإدراج المؤسسات والمقاولات والشركات العمومية ضمن نطاق المقتضيات المتعلقة بنجاعة الأداء؟ Page 1 of 2 .وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام
