استفادة أعضاء مجالس الجماعات الترابية من تعويضات التنقل لحضور دورات تلك المجالس
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
لاسلم عليكم ورحمة ا وبركاته، وبعد لاسيد لاوزير لامحترم، تنص لامادة 52 من لاقانون لاتنظيمي 113.14 لامتعلق بلاجماعات ولامادة 53 من لاقانون لاتنظيمي 112.14 لامتعلق بلاعملات ولاقلايم ولامادة 55 من لاقانون لاتنظيمي 111.14 لامتعلق بلاجهات على تقاضي رؤساء مجلاس لاجماعات لاترابية ونوابهم ورؤساء لالجان لادائمة ونوابهم تعويضات عن لاتنقل، واستفادة باقي أعضاء تلك لامجلاس من تلك لاتعويضات أيضا ، غير أن جل لاعضاء يشتكون حرمانهم منها عن لاتنقل لحضور دورات مجلاسهم، مع أن بعضهم، لسيما بمجلاس لاجهات ولاعملات ولاقلايم، يضطر للتنقل من أماكن بعيدة، ول يتوفر بلاضرورة على إقامة بمقر لاجهة أو لاعملاة أو لاقليم أو لاجماعة. لذا نسائلكم لاسيد لاوزير لامحترم: - عن إمكانية إصدار نص تنظيمي يوضح كيفية وشروط تطبيق هذا لامقتضى لاقانوني، ووضع حد للخلف لاذي ينشأ حوله في بعض تلك لاجماعات؟
