اشتراط رخصة السفر بالنسبة للقيمين الدينيين
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
يفاجأ الأئمة والخطباء والمؤذنون في الحدود، بمناسبة سفرهم إلى العمرة أو إلى الخارج عموما، بمطالبتهم بالإدلاء بترخيص السفر رغم عدم استناده إلى أي أساس سند قانوني؛ إذ ليسوا من فئة حاملي السلاح الذين يلزمهم التشريع الجاري به العمل بالإدلاء بالحصول على الترخيص مغادرة التراب الوطني؛ كما أنهم ليسوا ضمن الموظفين العموميين ولا من المتعاقدين؛ ممن يخضعون لوجوب الحصول على أمر بالمهام ... لذلك؛ وحيث إن هذا التمييز الذي يلحق هذه الفئة من المواطنين؛ يتسبب في الكثير من العناء لهم؛ كما أنه إجراء يفتقد على المشروعية القانونية؛ بل ويصادر حقا من الحقوق التي كفلها الدستور لكافة المواطنين ( الفصل 4 2) ؛ لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم، ما أسباب مطالبة القيمين الدينيين برخصة السفر، ومنعهم منه في حالة عدم إدلائهم بها؟ ما هي التدابير التي ستتخذونها لوقف هذا التعسف في حق القيمين الدينين وحرمانهم من حقهم الدستوري في التنقل؟

