اشكاليات معيار الإقامة الفعلية للتسجيل بقوائم الجماعات السلالية
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
تنص المادة الأو من المرسوم رقم 2.19.973 الصادر بتار خ 9 يناير 2020 والمتعلق بتطبيق القانون رقم 62.17 شأن الوصاية الإدار ة ع ا ماعات السلالية وتدب أملاك ا، ع أن إعداد وتحي ن لوائح أعضاء ا ماعات السلالية، ذ ورا وإناثا، يتم اس نادا إ معاي الان ساب ل ماعة السلالية المعنية و لوغ سن الرشد القانونية ثم الإقامة با ماعة السلالية. ومع شروع عض ا ماعات السلالية تحي ن لوائح أعضا ا وفق المعاي المشار إل ا المرسوم السالف الذكر، و ناء ع در تكم عدد 2719 بتار خ 26 ف اير 2020، فقد بدأت جملة من الإش الات والعوائق تظ ر، وتحول دون استفادة ذوي ا قوق، أساسا س ب شرط الإقامة الفعلية، و و ما سيؤدي إ إقصاء العديد من السلاليات والسلالي ن ال دفع م الظروف الاجتماعية إ الانتقال والع ش خارج جماع م السلالية الأصلية، إما س ب ظروف العمل أو س ب الزواج أو ال رة إ خارج أرض الوطن وغ ا من الأسباب. وع ذا الأساس، سائلكم السيد الوز ر ا م، عن التداب ال س تخذو ا لتجاوز الإش اليات والمعيقات ال قد يطرح ا معيار الإقامة الفعلية لل يل بقوائم ا ماعات السلالية؟

