قيد الانتظارسؤال شفوي
الأمراض التي تشكل خطرا على الجماعة
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
السلام عليكم ورحمة الله و ر اته، و عد، السيد الوز ر ا م، نصت المادة الثامنة من القانون إطار رقم 34.09 المتعلق بالمنظومة ال ية و عرض العلاجات، ع أنه يجب ع المصا ال ية العمومية حالة إصابة ص بمرض منقول ش ل خطرا و ائيا ع ا ماعة، إخضاعه طبقا للنصوص ال شر عية والتنظيمية ا اري ا العمل، للعلاجات والتداب الوقائية المناسبة فظ ال ة، و مكن أن يتخذ، عند الاقتضاء، نفس الإجراء إزاء الأ اص الذين يخالط م. وعليه سائلكم السيد الوز ر: - عما توفره بلادنا ومدى استعداد ا مثل اته ا الات لا قدر الله، ولنا حالة وفيد 19 خ مثال؟
107 كلمة
PDF صاحب السؤال
المجلسمجلس النواب
الفريقفريق العدالة والتنمية

