الإجراءات المتخذة بشأن عدم إحترام بعض الوكالات البنكية لمقتضيات المادة 503 من مدونة التجارة
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
لاسلم عليكم ورحمة ا وبركاته، وبعد لاسيد لاوزير لامحترم، تنص لامادة 503 من مدونة لاتجارة على أن لابناك ملزمة بوضع حد للحساب لامدين " بمبادرة من لابنك إذا توقف لازبون عن تشغيل حسابه مدة سنة من تاريخ آخر عملية دائنة مقيدة به. وفي هذه لاحلاة، يجب على لابنك قبل قفل لاحساب، إشعار لازبون بذلك بواسطة رسلاة مضمونة في آخر عنوان يكون قد أدلى به لوكلاته لابنكية"، وتضيف ذات لامادة أنه "إذا لم يبادر لازبون داخل أجل ستين يوما من تاريخ لاشعار بلاتعبير عن نيته في لاحتفاظ بلاحساب، يعتبر هذا لاخير مقفل بانقضاء هذا لاجل". لإ أنه، ورغم وضوح لاجراءات لامفترض أن تقوم بها لابناك في علقتها بزبنائها في مثل هذه لاحلات، فإن عددا منها ل تطبق مضمون هذه لامادة، وبعضها يتحايل على زبنائه ويطلابهم بفوائد ومستحقات غير قانونية. لذا نسائلكم لاسيد لاوزير لامحترم: - ماهي لاجراءات لادارية لاتي ميمكن اتخاذها في حق كل مؤسسة بنكية تطلاب لامواطنين بمبلاغ ملاية غير قانونية بسبب عدم إقفلا حساباتهم لابنكية، وأي دور لبنك لامغرب في مراقبة مثل هذه لاممارسات لاتي تعتبر خرقا وضحا للقانون؟
