الإجراءات المتخذة لتفعيل نظام التغطية ضد عواقب الوقائع الكارثية لفائدة ضحايا الزلزال الذي عرفته بلادنا
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
بموجب القانون رقم 110.14، المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية، تم وضع نظام تعويض مختلط لضحايا الوقائع الكارثية، يتكون من نظام تأمين لفائدة الضحايا الذين يتوفرون على عقود تأمين، وآخر لفائدة الاشخاص الذاتيين الذين لا يتوفرون على أية تغطية. ونظرا للزلزال العنيف الذي عرفته بلادنا وما خلفه من ضحايا من الموتى والجرحى وأضرار مادية ضخمة، واعتبارا لكون ترتيب التعويضات الملائمة يستوجب تصنيف زلزال الحوز كواقعة كارثية وفق مدلول القانون 110.14 السالف الذكر، فإننا نسائلكم عما يلي: - هل تعتزم الحكومة تفعيل مقتضيات القانون رقم 110.14 السالف الذكر ولا سيما المادة السادسة منه التي تنص على الإعلان عن حدوث الواقعة الكارثية؟ وما هي الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتفعيل صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية لفائدة الأشخاص الذاتيين الذين لا يتوفرون على أية تغطية؟

