العودة إلى الأرشيفالولاية التشريعية 11 (2021-2026)
تمت الإجابةسؤال كتابي

الإطار القانوني المنظم لحقوق ضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية

تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.

نص السؤال :

يخول القانون رقم 18.12 للأشخاص ضحايا حوادث الشغل، ولذوي حقوقهم، الحق في مصاريف وتعويضات يتحملها المشغل ومؤمنه. غير أن التغيرات التي شهدتها منظومة الحماية الاجتماعية، باتت تتطلب إعادة النظر في الإطار القانوني المنظم لحقوق ضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية. وعليه أسائلكم السيد الوزير: - ما هو تقييم وزراتكم لحصيلة تدبير ملف ضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية منذ دخول القانون رقم 18.12 حيز التطبيق؟ - ما هي الإجراءات التي ستتخذونها لتعديل هذا القانون، بناء على ما يتطلبه من ملاءمة مع مستجدات الحماية الاجتماعية، ومع ما كشفت عنه حصيلة تطبيقه، وبناء على ملاحظات ومطالب الجمعية المغربية للمتضررين من حوادث الشغل والامراض المهنية؟

100 كلمة
PDF

صاحب السؤال

المجلسمجلس النواب
الفريقالمجموعة النيابية للعدالة والتنمية

مسار السؤال

  1. إرسال الجواب إلى المجلس

  2. التوصل بالجواب

    وزارة الصحة والحماية الاجتماعية

  3. إحالة عادية

    وزارة الصحة والحماية الاجتماعية

  4. التوصل

    وزارة الصحة والحماية الاجتماعية