الإعفاء من الرسم المفروض على الأراضي غير المبنية
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
لاسلم عليكم ورحمة ا وبركاته، وبعد لاسيد لاوزير لامحترم، أرسى لاقانون رقم 06-47 لامتعلق بجبايات لاجماعات لامحلية مقتضيات تبين مساهمة لاخاضعين للرسوم ومجلا تطبيقها، بما يمثل لاعمود لافقري لمداخيل لاجماعات لاترابية ويشكل تنمية لمواردها لاذاتية ويعزز قدراتها واستقللها لاملاي . ويعتبر من بين أهم لامداخيل لاجبائية، لارسم لامفروض على لاراضي غير لامبنية لاواقعة داخل لادوائر لاحضرية ولامراكز لامتوفرة على وثيقة لاتعمير، باستثناء لاراضي لامخصصة للستغلل لامهني أو لافلحي. غير أن بعض مصلاح لامداخيل بهذه لاجماعات، أصبحت تجد صعوبة كبيرة في إعفاء بعض لاملزمين من هذا لارسم ، بناء على تصريحاتهم لاتي تفيد بأن لاراضي لاتي يمتلكونها مخصصة للستغلل لافلحي، في غياب قاعدة واضحة يتم اعتمادها لتحديد لاراضي لامخصصة للستغلل لافلحي، ومن تم إعفاؤها من لارسم لامفروض على لاراضي غير لامبنية. لذا نسائلكم لاسيد لاوزير لامحترم : - ماهي لاتدابير لاتي ستتخذونها لتوضيح مقتضيات لاقانون رقم 06-47 لامتعلقة بلارسم لامفروض على لاراضي غير لامبنية، بما من شأنه تفادي لاخلف بين إدارات لاجبايات لاتابعة للجماعات لاترابية ولاملزمين بهذا لارسم؟
