تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
مجلس النواب الر اط : 23/3/2021 فر ق الأصالة و المعاصرة الرقم :23359 إ السيد رئ س ا كومة تحت إشراف السيد رئ س مجلس النواب ا م الموضوع : سؤال كتا ي الاتفاقية الدولية قوق الأ اص ذوي الاعاقة السلام عليكم ورحمة الله و ر اته، و عد، وقعت بلادنا وصادقت ع الاتفاقية الدولية قوق الأ اص ذوي الاعاقة 30 مارس 2007، ب نما أودع المغرب 8 أبر ل 2009 وثائق التصديق الرسمية المتعلقة بالاتفاقية و ال وتو ول الاختياري الم ق ا، و عد ذلك ال اما دوليا يوجب العمل ع تنفيذ مختلف مضام ن ذه الاتفاقية، و ذلك ع ا ومة: - اتخاذ جميع التداب ال شر عية والإدار ة وغ ا من التداب لتطبيق ا قوق المع ف ا؛ - عديل أو إلغاء ما يوجد من قوان ن ولوائح وأعراف وممارسات ش ل تمي ا ضد الأ اص المعاق ن؛ - مراعاة حماية و عز ز حقوق الإ سان للأ اص المعاق ن جميع السياسات وال امج؛ - الامتناع عن القيام بأي عمل أو ممارسة تتعارض مع ذه الاتفاقية؛ - اتخاذ افة التداب للقضاء ع التمي ع أساس الإعاقة من جانب أي ص أو منظمة أو مؤسسة خاصة. و عد مرور أز د من عشر سنوات ع مصادقة المغرب ع الاتفاقية، سائلكم عن: - ا طوات ال قامت ا ا ومة لمراجعة مدونة الشغل ع مقار ة شاركية مندمجة كما ورد ال نامج ا ومي، لملاءمة مقتضيا ا مع معاي منظمة العمل الدولية والاتفاقية الدولية قوق الأ اص ذوي الاعاقة، وت س ولوج الفئات وضعية إعاقة لعالم الشغل؟ - وعن أجندة ا ومة ال ستؤطر ذه الملائمة؟ - وما معاي وتداب ا ماية ال تقوم ا مصا كم اتجاه الا اص العامل ن وضعية إعاقة؟

