العودة إلى الأرشيفالولاية التشريعية 11 (2021-2026)
قيد الانتظارسؤال كتابي

التأخر غير المبرَّر في تفعيل المادة 101 من القانون 14212 الخاص باستعمال الإشعاعات المؤينة لأغراض طبية

تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.

نص السؤال :

نص القانون رقم 142.12 المتعلق بالسلامة والأمن في المجالين النووي والإشعاعي، والصادر منذ أزيد من عشر سنوات، على تنظيم جميع الجوانب المرتبطة باستعمال الإشعاعات المؤينة، بما فيها الاستعمال لأغراض طبية، وأحدثت الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي (AMSNUR) باعتبارها الجهة المسؤولة عن التقنين والمراقبة في هذا المجال. وتعد المادة 101 من هذا القانون حجر زاوية في تقنين الاستعمال الطبي للإشعاعات المؤينة، إذ تمكن، ضمن شروط محددة، الأطباء المتخصصين في الأشعة والطب النووي وطب الأورام الإشعاعي، إضافة إلى الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة والأطباء البيطريين، من استعمال هذه الإشعاعات في نطاق اختصاصهم ولأغراض تشخيصية أو علاجية ورغم مرور هذه المدة الطويلة، ورغم كون الأعراف التشريعية والتنظيمية تقضي عادة بإصدار المراسيم التطبيقية داخل أجل أقصاه خمس سنوات من صدور القانون، حيث أن المراسيم التطبيقية المرتبطة بهذا القانون لم تخرج كاملة إلى حيز التنفيذ، وخاصة المرسوم التطبيقي المتعلق بالمادة 101، حيث تشير المعطيات المتوفرة إلى ما يلي: قيام وزارة الانتقال الطاقي و التنمية المستدامة بإحالة مشاريع المراسيم التطبيقية على القطاعات المعنية،غير أن المرسوم المتعلق بالمادة 101 يعود في كل مرة دون المصادقة النهائية عليه، بسبب خلاف مستمر بين وزارة الصحة ووكالة AMSNUR حول مضمونه وكيفية تفعيله،ما نتج عنه فراغ تنظيمي في مجال خطير وحساس، يؤثر مباشرة على سلامة المرضى. هذا التعثر المتواصل له عدة آثار، من بينها: استمرار وجود عيادات ومراكز تستعمل الإشعاعات المؤينة دون استكمال شروط التقنين والمراقبة،تعريض المرضى، ومن بينهم النساء الحوامل والأطفال، لمخاطر محتملة نتيجة غياب إطار تنظيمي مكتمل وواضح،وضع عدد من المهنيين الراغبين في احترام القانون في حالة ارتباك قانوني وإداري طويل الأمد. بناء عليه، نسائلكم السيد الوزير: •ما هي بالتحديد نقاط الخلاف القائمة بين وزارتكم وبين الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي (AMSNUR) بخصوص مضمون المرسوم التطبيقي المتعلق بالمادة 101 من القانون 142.12؟ •لماذا لم يتم، إلى حدود اليوم، الحسم في هذا الخلاف والخروج بمرسوم تطبيقي نهائي، رغم مرور أزيد من عشر سنوات على صدور القانون، ورغم أن الآجال المعمول بها عادة لإصدار النصوص التطبيقية لا تتجاوز خمس سنوات؟ •ما هي الإجراءات الفورية التي تعتزم وزارتكم اتخاذها، في انتظار الحسم النهائي في المرسوم التطبيقي، من أجل حصر وتقويم وضعية العيادات والمراكز التي تستعمل الإشعاعات المؤينة خارج إطار تقنين مكتمل بما فيها حماية المرضى، وخاصة الفئات الهشة، من أي تجاوز أو استعمال غير آمن للإشعاعات و تمكين الأطباء الراغبين في التقنين من مساطر واضحة ومؤقتة إلى حين صدور النص النهائي؟ •وما هو الجدول الزمني الذي تلتزمون به أمام المؤسسة التشريعية بخصوص إخراج المرسوم التطبيقي المتعلق بالمادة 101 ؟

392 كلمة
PDF

صاحب السؤال

المجلسمجلس النواب
الفريقفريق التجمع الوطني للأحرار

مسار السؤال

  1. إحالة عادية

    وزارة الصحة والحماية الاجتماعية

  2. التوصل

    وزارة الصحة والحماية الاجتماعية