تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
مجلس النواب الر اط : 5/3/2021 فر ق العدالة و التنمية الرقم :23161 إ السيد وز ر الداخلية تحت إشراف السيد رئ س مجلس النواب ا م الموضوع : سؤال كتا ي التأش ع المقررات ال ستلزم أغلبية المزاول ن السلام عليكم ورحمة الله و ر اته، و عد، السيد الوز ر ا م، لقد جاءت المادة 43 من القانون التنظي ل ماعات 113.14 بمقت ام يرمي إ وجوب الأغلبية المطلقة للأعضاء المزاول ن م ام م بال سبة لبعض المقررات المتخذة وم ا طرق تدب المرافق العمومية، فإن ان ذا المقت ي ت ال شديد ع اعتماد المقرر من طرف ا لس المع فإنه يخلق عض الإش الات عند تطبيقه مما ش ل درا للوقت التنموي ل ماعة. إن منطوق المادة يفرض ذلك الشرط للمقررات ال تتعلق ب " طرق تدب المرافق العمومية " ب نما سلطات الرقابة تطبق الأمر ع افة الوثائق ال م المرافق العمومية، تصو ت ا لس المع ع مقرر وفقا للمادة 43 بخصوص طر قة تدب مرفق ما. فبال سبة لمرفق النظافة مثلا، فإن المقرر الواجب اتخاذه و طر قة التدب ، إما عن طر ق التدب المفوض أو عن طر ق التدب المباشر أو أي طر قة أخرى تحدد بالمقرر. ب نما سلطات الرقابية لا تقبل التأش ع المقررات الأخرى الم تبة عن ذا المقرر اتخاذ مقرر بخصوص المنتج ن الكبار للنفايات أو دفاتر التحملات ا اصة بتدب المرفق والعقدة الم مة حالة التدب المفوض دون التقيد بالمادة المذ ورة أعلاه. و خصوص طرق تدب مرفق كمسبح مغطى ولو سبق واتخذ ا لس مقررا بتدب المرفق عن طر ق ا واص فإن سلطات الرقابة ش ط تصو ت الأغلبية المطلقة للأعضاء المزاول ن م ام م ل افة المقررات الأخرى ال ل ا علاقة بالمرفق كدف تحملات تفو ت استغلال المرفق. وعليه سائلكم، السيد الوز ر، عن مدى أحقية سلطات الرقابة ذا الشرط مثل اته النوازل؟

