التأطير القانوني لتدخلات عناصر الوقاية المدنية في حالات الخطر
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
السيد الوزير المحترم؛ تقدم أطر الوقاية المدنية خدمات حيوية وعظيمة للمجتمع، وأصبحت أدوارها ووظائفها جد متشعبة، وهو ما يفرض وجودها المستمر في حالة التأهب واستعدادها التام للتدخل كلما ظهر حدث محدق بأرواح الساكنة أو ممتلكاتها العمومية والخاصة. غير أن تسريع وثيرة تدخلات رجال الوقاية المدنية وترسيخ فعاليتهم، يستدعي وجود قواعد قانونية وضوابط تشريعية تحدد بدقة شروط وتوقيت تدخلهم في حالات الخطر، حرصا على الحق في الحياة الذي تضمنه المواثيق الدولية ودستور بلدنا العزيز. فأمام الفراغ القانوني المتعلق بضبط الحيز الزمني بين تلقي إشعار طلب التدخل الاستعجالي وزمن التدخل الفعلي، تضيع مصالح وحقوق العديد من المواطنين والمواطنات، جراء تأخر اتخاذ قرار التدخل أو بطء في الوصول إلى موقع الحادث. وهو ما يفرض إعداد مشروع قانون يضمن التدخل السريع والفعال قصد تجويد عمل الوقاية المدنية. بناء على ذلك، نسائلكم، السيد الوزير المحترم، عن الآليات والضوابط المعتمدة التي تعتزمون اتخاذها لمراجعة المقتضيات المنظمة لتدخلات رجال الوقاية المدنية؟ كما نسائلكم عن الإجراءات التي ستتخذونها لفتح نقاش مع المؤسسات الأخرى المعنية، بشأن صفة الضابطة القضائية الوقاية المدنية، لتحديد صلاحياتها القانونية في مثل هذه الحالات؟

