التأهيل الترميمي لمرضى فاقدي العين والوضع القانوني لمرممي العيون بالمغرب
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
تشكل الحوادث ومضاعفات الأمراض الخلقية أسبابا رئيسية مؤدية لفقدان العين اذ يستلزم إعادة تأهيلها تدخلا جراحيا أو ترميميا أو كليهما، حيث يتكفل مرمم العين بملاءمة وصناعة وتركيب رمامات العين للعموم . ويعتبر ترميم العين مستلزما طبيا على المقاس، خاضعا للتعويض من قبل مؤسسات الرعاية الصحية بالمغرب. غير أن هذا التخصص غير مقنن كليا في بلادنا، وكرس قانون 45.13 المتعلق بمهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي هذا الفراغ القانوني. والأكثر من ذلك، أنه مع دخول هذا القانون حيز التنفيذ، أصبح مرمم العين "ممارسا "في إطار فراغ قانوني، وتحت طائلة المتابعة القانونية. فغداة دخول هذا القانون حيز التنفيذ سيصبح مرمم العين "ممارسا "في إطار فراغ قانوني، وتحت طائلة المتابعة القانونية . لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم: - ما هي الإجراءات العاجلة التي ستتخذونها من أجل ضمان الاستمرارية في تقديم خدمات ترميم العين وتنظيم مهنة مرممي العيون بالمغرب، وخصوصا في مجالي التشريع والتكوين ؟
