التباس معايير منح صفة المنفعة العامة
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
مجلس النواب الر اط : 26/4/2018 فر ق العدالة و التنمية الرقم :5846 إ السيد الوز ر المنتدب لدى رئ س ا كومة الم لف بالعلاقات مع ال لمان وا تمع المد ي ا تلنحات طإشق راالفر السسي د ربئا سس مم جال س الكنووامب ةا م الموضوع : سؤال كتا ي التباس معاي منح صفة المنفعة العامة السلام عليكم ورحمة الله و ر اته، و عد، السيد الوز ر ا م، يخضع الاع اف بصفة المنفعة العمومية للظ 1.58.376 الصادر 1958، غ أن المرسوم رقم 2.04.969 الصادر 10 يناير 2005 قد أدرج عديلات امة ع شروط منح الاع اف بالمنفعة العمومية ل معيات. ومع ذالك فإن العديد من معاي الاع اف اته يكتنف ا الغموض س ب عدم تحديد الإطار ال شر لمف وم المنفعة العمومية، أو س ب التضارب ب ن المقتضيات القانونية، التضارب ب ن ذا المرسوم والم شور رقم 1/2005 الموجه من طرف الأم ن العام ل ومة إ الولاة والعمال بخصوص الفائدة الم تبة ع منح الصفة العمومية والذي ي سا ل بخصوص ضرورة توفر موارد شر ة ومالية... وغ ا من الإش الات. و ذا الإطار سائلكم السيد الوز ر ا م: - عن التداب والإجراءات ال تنوون إعمال ا لتدقيق ومعاي منح الصفة العمومية؟.



