التراجع عن مكتسبات قباض مداخيل الوقف دون إذن مسبق من ناظر الأوقاف .
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
السيد الوزير المحترم؛ من بين أهم إصلاحات التشريع الحبسي خلال السنوات الماضية صدور مدونة الوقف سنة 2010، مدونة جمعت النصوص القانونية التي صدرت منذ عهد الحماية، وجاءت لتعزيز الحماية القانونية لأملاك الوقف، وتحسين تدبيره والحفاظ عليه مع إحاطته بامتيازات تشريعية هامة من أجل أن يؤدي الوقف دوره في التنمية الاقتصادية للمملكة، ويحافظ على الدور الاجتماعي المنوط به. وقد سبق لفريقنا في الاتحاد المغربي للشغل أن وجه إلى سيادتكم سؤالا حول: وضعية القباض وتنظيم وضعيتهم الإدارية مع تسجيل بعض المسلكيات غير المقبولة من طرف بعض مسؤولي المصالح الخارجية؟ وقد كان جواب سيادتكم وجود نص قانوني يضبط هذه العلاقة، في الوقت الذي صدرت فيه مقررات منظمة لوضعية القباض فقط في بداية السنة الجارية تطبيقا لنصوص المدونة حيث لا زلنا نراهن أن يتم الأخذ بعين الاعتبار وضعية الهشاشة التي تعرفها هذه الفئة والتي تلعب دورا هاما في عملية التحصيل وتتبع وضعيات العقارات الحبسية في المجال الحضري والقروي وتساعد الطاقم الإداري لوزارة الأوقاف في مجال الحماية والتنمية وفق المنظور التنموي لجلالة الملك نصره Page 1 of 3 .الله، الناظر الأول للوقف في المملكة وقد بلغنا في فريق الاتحاد المغربي للشغل، صدور مقرر تنظيمي - يكرس الهشاشة ويرمي إلى التراجع حتى عن بعض المكتسبات السابقة خاصة نسبة أجور القبض لقاء عملية التحصيل والتي كانت ولا زالت محددة في نسبة 5 % علما أن عملية تحصيل المداخيل عملية جد معقدة تتطلب اتصالا وإعادة الاتصال وتنقلا إلى المدينين وإلحاحا من أجل أداء حقوق الوقف. إضافة إلى دور القباض في تتبع وضعيات الأملاك من تغييرات محدثة دون موافقة مسبقة لإدارة الوقف، أو حالات الاعتمارات غير القانونية التي تطال تلك الأملاك، مع إخطار الجهاز الإداري للوقف بكل التجاوزات التي تطال الأملاك، ودورهم في مجال تبليغ الإنذارات القضائية ومعرفة عناوين المدينين والتنسيق مع الأعوان القضائيين في الموضوع. والعقد النموذجي المقرر اعتماده خلال الأسابيع القادمة المسمى " عقد الوكالة بأجر"، لم يحدد النسبة المئوية، بل ترك تقدير الأمر إلى نظار الأوقاف. بل إن المقررات الصادرة إداريا و التي لم يتم نشرها بالجريدة الرسمية، تشير إلى وضعيتهم التعاقدية فقط دون أية التزامات من إدارة الأوقاف، بل فرضت عليهم عقد بوليصة التأمين عن المبالغ المكلفين بتحصيلها (علما أن هذا المنتوج غير متوفر لدى الشركات و كان ينبغي على إدارة الوقف التكفل به حماية لمال الوقف)، والأخطر ما في الأمر هو التراجع عن العمولة التي كانت محددة ب 5%من مجموع المبالغ المحصلة، ليتم تقليصها الى نسب 2 أو 2,5 أو 3% على أساس إسناد أمر تحديد تلك العمولة إلى نظار الأوقاف. وقد علمنا داخل فريق الاتحاد المغربي للشغل أن الباقي من تلك العمولة الذي قد يصل إلى نصف المبالغ التي كانت مخصصة لأجور القباض سيتم توزيعها على مدبري الأوقاف النظاميين بنظارات الاوقاف محليا ووطنيا. وحيث انه سبق لجلالة الملك أن وافق على تخصيص منح لنظار الاوقاف تصل إلى 36 ألف درهم سنويا، فإن قرار تخفيض نسبة أجور القبض يعتبر تعسفا في حق هذه الفئة التي تتعرض للتهميش والهشاشة. Page 2 of 3 :لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم ما هي الاجراءات التي تعتزمون القيام بها للحفاظ على مكتسبات قباض وزارة الأوقاف؟ وما هي الصيغ المناسبة لتمتيعهم بنظام الحماية الاجتماعية اعتبارا للعلاقة التبعية التي يوجدون عليها منذ سنوات ودورهم المحوري في عملية تحصيل مداخيل أحباس المسلمين؟ وبأي سند قانوني سيتم توزيع تلك المنح على مدبري الأوقاف؟ علما أن الأمر يحتاج إلى موافقة ملكية على غرار الموافقة السابقة بمنحة نظار الأوقاف التي تم إقرارها بمقتضى القرار الوزاري المؤرخ في 30 دجنبر 2014، حيث يشير إلى الموافقة الملكية المسبقة لمنح هذه المكافأة (36 ألف درهم سنويا)، فبأي حق سيتم اقتطاع هذه النسب من فئة تعاني من الهشاشة لتوزيعها على مدبري الوقف وطنيا ومحليا والمس بالحقوق المكتسبة للقباض؟
