العودة إلى الأرشيفالولاية التشريعية 10 (2016-2021)
تمت الإجابةسؤال كتابي

التستر على متهم محكوم عليه نهائيا من أجل جناية ضمن هيئة التدريس بتازة

تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.

نص السؤال :

مجلس النواب الر اط : 3/1/2019 الفر ق الاش ا ي الرقم :9851 إ السيد وز ر ال بية الوطنية والتكو ن الم والتعليم العا والبحث العل تحت إشراف السيد رئ س مجلس النواب ا م الموضوع : سؤال كتا ي ال س ع م م محكوم عليه ائيا من أجل جناية ضمن يئة التدر س بتازة السلام عليكم ورحمة الله و ر اته، و عد، كما علمون السيد الوز ر ا م، أن الظ الشر ف رقم 008-58-1 بتار خ 4 شعبان 1377 (24 ف اير 1958) المتعلق بالقانون الأسا العام للوظيفة العمومية، كما وقع غي ه وتتميمه، يؤطر حياة الموظف ن الم نية داخل الإدارة، إذ أكد أن مبدأ المروءة والأخلاق ا سنة عت من ب ن أ م الشروط العامة للتوظيف و مطلو ة سلفا أي قبل التعي ن الوظيفة ولإثبات ذلك تطلب الإدارة ة من ال ل العد أو حسن الس ة أو تقوم ببحث اجتما حول المع بالأمر، و عد التحاقه بالوظيفة العمومية يصبح ملزما بالتح ذا المبدأ طيلة استمراره الوظيفة ومطلوب منه الابتعاد عن الأعمال ال تجعله موضع الش ات أو ما قد يؤدي به إ متا عات تأدي ية أو جنائية أو إدار ة. وحيث أنه ع عكس ذا له سبق أن تو ع المس عبد السلام بنعمارات بن ع الذي عمل أستاذا للسلك الابتدا ي بالمدير ة الإقليمية لوزارتكم بتازة، من أجل جناية أخذ فائدة من مشروع يتو إدارته واستغلال النفوذ طبقا للفصل ن 245 و250 من القانون ا نا ي، ع ذمة ملف جنا ي رقم: 2016/2625/25 لدى قسم ا رائم المالية غرفة ا نائية الاست نافية بمحكمة الاست ناف بفاس، وصدر حقه قرار تحت عدد: 1 بتار خ: 2017/01/04 يق بتأييد القرار المستأنف، و و القرار القا الدعوى العمومية بإدانته من أجل جناية أخذ فائدة استغلال يتو الإشراف عليه ومعاقبته با س لمدة سنة واحدة نافذة حدود أر عة (4 أش ر) وموقوف التنفيذ البا و غرامة نافذة قدر ا (5000) در م وإرجاع مبلغ الكفالة للم م عد استخلاص الغرامة والصائر مع تحميله الصائر والإجبار الأد ى، و راءته من با الم سوب إليه، و الدعوى المدنية التا عة با كم لفائدة ل واحد من المطالب ن با ق المد ي بتعو ض قدره (55000) در م مواج ة الم م مع تحميله الصائر والإجبار الأد ى. وحيث أن ذا القرار أصبح ائيا وحائزا لقوة ال ء المق به عد صدور قراران عن محكمة النقض بتار خ: 2018/05/09، الأول تحت عدد: 1/649 الملف عدد: 2017/8508 شأن طلب النقض المرفوع من طرف السيد نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاست ناف بفاس يق برفض الطلب، والثا ي تحت عدد: 1/650 الملف ا نا ي عدد: 2017/8509 شأن طلب النقض المرفوع من طرف المس عبد السلام بنعمارات القا برفض الطلب. وحيث أن المع بالأمر صدر حقه حكم حائز لقوة ال ء المق به يرمي إ إدانته من أجل جناية أخذ فائدة استغلال يتو الإشراف عليه طبقا للفصل 245 من القانون ا نا ي، وفق منطوق ا كم المشار إليه أعلاه، و اعتبارا ل ونه لا يقيد اللوائح الانتخابية الأفراد ا وم عل م ائيا عقو ة جنائية، و و ما يجعله كذلك لا ي تخب لأنه اختل فيه ائيا شرط من الشروط المطلو ة لي ون ناخبا، الأمر الذي يجعله رسميا لم عد متمتعا با قوق الوطنية و المرؤة. وحيث أنه رغم ذا له، لم تباشر حقه المدير ة الإقليمية بتازة أي إجراء يذكر، بل س ت عليه، وتركته شرف ع التلميذات والتلاميذ داخل القسم و منح م دروسا ال بية رغم ونه مح وم عليه من أجل جناية. لذا أسائلكم السيد الوز ر ا م: ـ ما أسباب س المدير ة الإقليمية لوزارتكم بتازة ع المع بالأمر رغم صدور حكم ا ي حقه يؤكد ارت ابه ناية؟ ـ وما الآجال الزمنية والإجراءات العملية ال س تخذ من طرف وزارتكم ماية التلميذات والتلاميذ من الا ع اسات السلبية لتواجد ا ا ي المذ ور صفوف يئة التدر س؟ ـ وما الآجال الزمنية والإجراءات العملية ال س تخذ من طرف وزارتكم لت يح الوضع، وإعمال القانون حقه؟

645 كلمة
PDF

صاحب السؤال

المجلسمجلس النواب
الفريقالفريق الاشتراكي

مسار السؤال

  1. إرسال الجواب إلى المجلس

    وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي

  2. التوصل بالجواب

    وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي

  3. إحالة عادية

    وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي

  4. التوصل

    الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان