التصرفات في الأملاك الجماعية التي هي في حُكم فضاءات عامة
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
السيد الوزير المحترم؛ تنص المادة الخامسة من القانون المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية على أنه " لا يقبل الـــملك العام للجماعات الترابية التفويت أو الحجز عليه أو تملكه بالتقادم، ولا يمكن أن يكون موضوع حقوق عينية عقارية أو أية حقوق أخرى، لا سيما الحق في الكراء التجاري والأصل التجار". وخلافا لذلك، فإن عددا من مدننا المغربية، كما هو الحال بالنسبة مثلا لمدينة مراكش، تعرف ظاهرة "تفويتات عملية (ولو مؤقتة أو مقنعة) لعقارات تابعة لجماعات ترابية، واستغلالا لفضاءات عمومية جماعية (الأزقة، محيط الأسواق، الشواطئ، مداخل الحدائق والمستشفيات...)، من طرف أشخاص ذاتيين وخواص، بما في ذلك بغرض فرض إتاوات ابتزازية على ركن السيارات دون سند قانوني. وعلاوة على التساؤل حول المساطر والمرجعيات القانونية المعتمدة في إسناد فضاءات عمومية من أجل أن يستغلها أشخاص ذاتيون وخواص، فإن هذا الوضع يكرس التسيب والفوضى في استعمال الفضاء العام المشترك، ويشكل اعتداء يوميا على راحة وكرامة المواطنين، خاصة في ظل ضعف آليات الرقابة والزجر. على هذا الأساس، نسائلكم، السيد الوزير المحترم، حول التدابير التي تتخذونها من أجل فرض احترام القانون في التصرف بالأملاك الجماعية التي هي في حكم الفضاءات العامة، ومن أجل ضمان احترام القانون وحقوق المواطنين في استعمال فضائهم العام؟ وتقبلوا، السيد الوزير، فائق عبارات التقدير والاحترام.

