التضريب على تعويض التخلي عن الشباك المنجرفة
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
لاسلم عليكم ورحمة ا وبركاته، وبعد لاسيد لاوزير لامحترم، في إطار لاتدابير لامتخذة من طرف وزارة لافلحة ولاصيد لابحري للمحافظة على لاكائنات لابحرية، وتنفيذا للتوصيات لادولية لعقلنة لامصايد، تم منع استعملا لاشباك لامنجرفة بلامنطقة لاشملاية. وفي هذا لاطار تم رصد دعع مادي لمجهزي لامراكب لامستعملة لهذا لانوع من لاشباك )لاتعويض على لامراكب ولاشباك لامنجرفة في إطار لامغادرة لاطوعية(. وفي هذا لاصدد يؤسفني أن أخبركم أن لامديرية لاجهوية للضرائب بطنجة انفردت بفرض ضريبة قيمتها 30% على لاتعويض لامخصص للمجهزين بقطاع لاصيد لابحري في إطار لامغادرة لاطوعية. هذه لاضريبة كان لها تأثير سلبي كبير على ذلك لادعم ولاذي كان من لامفترض أن يخصص لخلق مشاريع بديلة للتعويض لافعلي عن لانقص لاحاصل في لامداخيل لتمكين لامجهزين من تحويل استثماراتهم لمسايرة وتمويل أنشطتهم لاسوسيو اقتصادية. وعليه وبناء على طلب لامهنيين لامتضررين من جراء هذه لاضريبة، نسائلكم لاسيد لاوزير لامحترم: - عن لاجراءات لاتي ستتخذونها بخصوص هذا لاموضوع؟
