التضييق على أعمال التضامن الاجتماعي بمناسبة حالة الطوارئ الصحية
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
مجلس النواب الر اط : 2/6/2020 فر ق العدالة و التنمية الرقم :19168 إ السيد وز ر الدولة الم لف بحقوق الا سان والعلاقات مع ال لمان تحت إشراف السيد رئ س مجلس النواب ا م الموضوع : سؤال كتا ي التض يق ع أعمال التضامن الاجتما بمناسبة حالة الطوارئ ال ية السلام عليكم ورحمة الله و ر اته، و عد، السيد الوز ر ا م، الوقت الذي ل فيه بارتياح كب نجاح بلادنا وسلطا ا العمومية اتخاذ تداب نا ة لمواج ة و اء وفيد 19 والتخفيف من اثاره الاجتماعية والاقتصادية تا عنا ب ل أسف أعمال التض يق مجموعة من مناطق المغرب يتم بموج ا توقيف مواطن ن ساعدون عض م عضا اح ام تام لتداب ا ر الص من خلال صدقات الا اص من مال م ا اص للمستفيد مباشرة ودون تجمع، وإذ نرى انه لا سند قانو ي لتوقيف م أو منع م فلا عقو ة بدون جر مة. ولايمكن لاي ج ة ل ست مشرعا أن تجرم أفعالا لم يجرم ا القانون. وحيث أن مرسوم قانون الطوارئ لايمكن أن يحرم ما أوجبه دي نا من الصدقات والتضامن الاجتما . فان أسائلكم السيد الوز ر ا م: - عن التداب المزمع اتخاذ ا لتوقيف ذا الشطط الذي لا ي ناسب مع الصورة الايجابية ال خلف ا السلطات العمومية لدى المواطن ن والمواطنات من خلال تدب ا ل ذه الازمة ؟

