العودة إلى الأرشيفالولاية التشريعية 10 (2016-2021)
محالة / غير مختصةسؤال كتابي

التضييق على تأسيس جمعية أميواي (Amyaway) بجرسيف

تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.

نص السؤال :

مجلس النواب الر اط : 26/11/2019 الفر ق الاش ا ي الرقم :15801 إ السيد وز ر الدولة الم لف بحقوق الا سان والعلاقات مع ال لمان تحت إشراف السيد رئ س مجلس النواب ا م الموضوع : سؤال كتا ي بجرسيف (Amyaway) التض يق ع تأس س جمعية أميواي السلام عليكم ورحمة الله و ر اته، و عد، كما علمون السيد وز ر الدولة ا م، أن ا ق تأس س ا معيات مضمون قانونا، حيث جاء المادة 20 من الإعلان العال قوق الإ سان ع أن ل ل ص ا ق حر ة الاش اك الاجتماعات وا معيات السلمية، وأنه لا يجوز إرغام أحد ع الانضمام إ جمعية ما. و المادة 22 من الع د الدو ا اص با قوق المدنية والسياسية ع أن ل ل فرد حق حر ة ت و ن ا معيات مع آخر ن...، وأنه لا يجوز أن يوضع من القيود ع ممارسة ذا ا ق إلا تلك ال ينص عل ا القانون و ش ل تداب ضرور ة، مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية ال ة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخر ن وحر ا م. ولا تحول ذه المادة دون إخضاع أفراد القوات المس ة ورجال الشرطة لقيود قانونية ع ممارسة ذا ا ق. وحيث أنه ع المستوى الوط ، وكما علمون السيد وز ر الدولة ا م، أن الفقرة الأو من الفصل 29 من الدستور نصت ع أن حر ات الاجتماع... وتأس س ا معيات... مضمونة. و حدد القانون شروط ممارسة ذه ا ر ات، و و ما ي جمه أيضا الفصل 2 من الظ الشر ف رقم 1.58.376 الذي يضبط بموجبه حق تأس س ا معيات، كما وقع غي ه وتتميمه ع أنه يجوز تأس س جمعيات الأ اص ب ل حر ة و غ سابق إذن ولا تصر ح شرط أن ترا ذلك مقتضيات الفصل 5. وحيث أنه ذا السياق القانو ي، تم تأس س جمعية أميواي (Amyaway) بمدينة جرسيف يوم 09 ش ن 2019 خلال جمع عام تأس حضر أشغاله ممثل السلطة ا لية، و عد إيداع الملف القانو ي المت ون من الوثائق المطلو ة قانونا بتار خ 13 ش ن 2019 بالم قة الإدار ة الثالثة التا عة لباشو ة جرسيف، تم رفض تمك ن المؤسس ن من وصل إيداع مؤقت، مع ت ير شفوي للرفض مفاده أن القانون الأسا يتضمن من ب ن الأ داف جملة ( ع ا معية بالدفاع عن حقوق الإ سان). وحيث أن البت مدى قانونية ا معية طبقا للفقرت ن الأو والثانية من الفصل 7 من الظ الشر ف رقم 1.58.376 الذي يضبط بموجبه حق تأس س ا معيات كما تم ه و عو ضه بموجب المادة الأو من القانون رقم 75.00 الصادر ب نفيذه الظ الشر ف رقم 1.02.206 بتار خ 12 من جمادى الأو 1423 (23 يوليو 2002)، فإنه تختص ا كمة الابتدائية بالنظر فـي طلب التصر ح ببطلان ا معية المنصوص عليه فـي الفصل الثالث أعلاه. كما تختص أيضا فـي طلب حل ا معية إذا انت وضعية مخالفة للقانون. وذلك سواء بطلب من ل من عنيه الأمر أو بمبادرة من النيـابة العامة. وحيث أن عدم تمك ن المؤسس ن من وصل إيداع مؤقت من شأنه المساس سلبا بالتوجه العام لبلدنا السائر سياق بناء دولة ديمقراطية سود ا ا ق والقانون، وال تواصل عزم مس ة توطيد وتقو ة مؤسسات دولة حديثة، مرتكزا ا المشاركة والتعددية وا امة ا يدة، و ش ل نفس المنوال خرقا سافرا لأحد مقومات النظام الدستوري للمملكة وال تقوم ع أساس فصل السلط، وتواز ا و عاو ا، والديمقراطية المواطنة وال شاركية، وع مبادئ ا امة ا يدة، ور ط المسؤولية با اسبة. لذا أسائلكم السيد وز ر الدولة ا م: ـ ما أسباب وحي يات عدم سليم وصل الإيداع المؤقت معية أميواي بجرسيف؟ ـ وما الإجراءات ال س تخذو ا من أجل ضمان ت يل المقتضيات المنصوص عل ا المواثيق الدولية والدستور والقانون المتعلقة با ق تأس س ا معيات ع مستوى إقليم جرسيف؟ ـ وما الإجراءات ال س تخذو ا من أجل تمك ن جمعية أميواي (Amyaway) بجرسيف من ا ق التأس س والاشتغال قانونا؟

663 كلمة
PDF

صاحب السؤال

المجلسمجلس النواب
الفريقالفريق الاشتراكي

مسار السؤال

  1. إحالة للاختصاص

    وزارة الداخلية

  2. إحالة عادية

    وزارة الدولة المكلفة بحقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان

  3. التوصل

    الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان