التعويضات العينية لأطر المصالح المادية والمالية بالمؤسسات التعليمية
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
مجلس النواب الر اط : 10/12/2018 فر ق العدالة و التنمية الرقم :9173 إ السيد وز ر ال بية الوطنية والتكو ن الم والتعليم العا والبحث العل تحت إشراف السيد رئ س مجلس النواب ا م الموضوع : سؤال كتا ي التعو ضات العي ية لأطر المصا المادية والمالية بالمؤسسات التعليمية السلام عليكم ورحمة الله و ر اته، و عد، السيد الوز ر ا م ، تتحمل فئة مس ي المصا المادية والمالية بالمؤسسات التعليمية م اما جسام، حيث او ل إل ا الس ر ع ا افظة ع ممتل ات المؤسسات التعليمية وتقديم خدمات ش م ا ما و داخل المؤسسة وم ا ما و خارج ا. و ستفيد ذه الفئة من عو ض وحيد والذي حدده مرسوم 5-12 - 1938 ، المعدل بمرسوم 16-2- 1949. إلا أن مصا وزارتكم ببعض ا ات والأقاليم عمدت ع إخضاع ذه التعو ضات للضر بة، رغم أن مدونة الضرائب لسنة 2018 وما قبل ا إضافة إ ما جاء بالمادة 66 من ا ر دة الرسمية عدد4023 بتار خ 6 جمادى الأو 1410 الموافق ل 6 د سم 1989، عت ذه التعو ضات معفاة من الاقتطاع الضر ، كما يؤكد مرسوم وزارة المالية لسنة 1968 الصفحة التاسعة منه، ع الإعفاء من الاقتطاع الضر . لان ذه التعو ضات ا ولة لأطر المصا المادية والمالية لا عت من قبيل الامتيازات ا اضعة للضر بة العامة ع الدخل، خصوصا أ ا ل ست مواد عي ية تمنح ل م ، وإنما اس جاع مبالغ تم صرف ا اثنا مزاولة عمل .ولا تمنح ل م إلا عد الإدلاء بالوثائق الت ير ة . لذا أسائلكم السيد الوز ر ا م: - عن الاجراءات ال س تخدو ا لإيجاد حل ا ي للتباين ا اصل ذا الموضوع ب ن ج ات المملكة ؟

