التنقيط السنوي لموظفي مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
مجلس النواب الر اط : 17/1/2019 فر ق العدالة و التنمية الرقم :10064 إ السيد اتب الدولة لدى وز ر ال بية الوطنية والتكو ن الم والتعليم العا والبحث تالحعتل إ ش ر االمف ا للسيفد برئا لتس كموج لنس االلمنو ا ب ا م الموضوع : سؤال كتا ي التنقيط السنوي لموظفي مكتب التكو ن الم وإ عاش الشغل السلام عليكم ورحمة الله و ر اته، و عد، السيد الوز ر ا م، طبقا لمنطوق الفصل 28 من الظ الشر ف رقم 1.58.008 الصادر بتار خ 4 شعبان (137724 ف اير 1958) شأن نظام أسا عام للوظيفة العمومية، عطى ل سنة للموظف المباشر لوظيفته أو الم ق بإدارة أخرى نقط بالأرقام م و ة بنظرة عامة يف ف ا عن قيمته الم نية، ولا يختص بحق اعطاء النقط المذ ورة إلا رئ س الإدارة . وتوضع ذه النقط ع بطاقة سنو ة معدة ل ذه الغاية تضاف ا ملف ل موظف. و خ المعنيون بالأمر بالنقط ال عطى ل م بالأرقام كما تخ بذلك ال ان الادار ة الم ساو ة الأعضاء، و مكن ل ذه ال ان أن تطلع كذلك ع الملاحظات العامة. إلا إن موظفي مكتب الت و ن الم وا عاش الشغل شت ون حرما م من التقييم السنوي وإعطا م نقطة سنو ة مستحقة وفق القوان ن المؤطرة لم ام م، بل يؤكدون ان المكتب عرف جل مركباته الت و ية خرقا ل ذا القانون، فالرئ س المباشر لا يقوم بإجراء مقابلة مع الموظف يتم ف ا التقييم السنوي لعمل الموظف وإعطائه نقطته السنو ة المستحقة، بل ع العكس تمر عملية التنقيط السنوي سر ة تامة مما يطرح مجموعة من الش وك حول مجر ات العملية، خاصة وفرض سبة معينة ال لا ينص عل ا أي قانون. لذا أسائلكم السيد الوز ر ا م : - عن الإجراءات ال س تخذو ا ل ذا الإش ال صيانة قوق مستخدمي القطاع التنقيط السنوي واح اما للمقتضيات القانونية المؤطرة وتفعيلا لل سب المئو ة المنصوص عل ا لل الدرجة؟

