الحرص على تفعيل المادة 63 من القانون 0812 المتعلق بهيئة الأطباء الوطنية
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
مجلس النواب الر اط : 27/11/2017 الفر ق الاستقلا للوحدة و الرقم :3288 إ السيد وز ر ال ة تحت إشراف السيد رئ س مجلس النواب ا م الموضوع : سؤالكتا ي ا رص ع تفعيل المادة 63من القانون 0812المتعلق يئة الأطباء الوطنية السلام عليكم ورحمة الله و ر اته، و عد، ش دت مدينة فاس مؤخرا متا عة أحد الأطباء من طرف النيابة العامة، لأسباب م نية، وقد تم عرض قض ته ع القضاء دون استدعاء أو ح إخبار ال يئة ا و ة للأطباء، و و الأمر الذي عت مخالفا لما جاءت به المادة 63 من القانون المذ ور، وال تنص ع " حالة إقامة الدعوى العمومية حق الأطباء ا اضع ن ل ذا القانون الم ل ن جدول ال يئة الوطنية للأطباء من أجل أفعال متعلقة بممارس م الم نية، ستد رئ س ا لس ا وي، الم ل لديه الطب ب المع بالأمر، أو من ي تدبه لذلك، ضور ل مراحل المسطرة وإبداء رأي ا لس سلوك الطب ب من الناحية الم نية". وعليه وتفعيلا لما جاءت به المادة 63، فإننا سائلكم السيد الوز ر، بصفتكم وصيا عن ذا القطاع، ما التداب ال س تخذو ا قصد الت سيق مع ا ات المعنية من أجل اح ام تطبيق القانون، ح يضمن أي طب ب متا ع حقه إدراج رأي ا لس ا وي قض ته، ضمانا ل ق ا اكمة العادلة؟

