الحقوق الاجتماعية للعمال في أعمال المناولة
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
عت الشغيلة ا لقة الأضعف أعمال المناولة ال تقوم عض شر ات القطاع ا اص لفائدة إدارات الدولة وا ماعات ال ابية والمؤسسات العمومية. و تج ذلك حالات ضم حقوق العمال والمستخدم ن ع مستوى تد ي أجور م، وم ا من لا يتجاوز سقف ا ا د الأد ى للأجور، وكذا ا رمان من التغطية الاجتماعية والتأم ن ضد الأخطار الم نية، و عو ضات الأبناء وغ ا من المظا ر المستفزة وال يجب العمل من أجل معا ا وفق المساطر والإجراءات القانونية ا اري ا العمل. ول د من ذه الظوا ر، نق ح إقرار قواعد تحرم الشر ات ا اصة ال يث ت حق ا المساس بحقوق العمال من المشاركة صفقات المناولة، ووضع شرط جزا ي دفاتر التحملات ا اصة ا يق بف ذه العقود حالة ثبوت مس بحقوق العمال ولو رست عل ا الصفقة قبلا. لذا سائلكم، السيد الوز ر، عن التداب ال تنوون اتخاذ ا ماية ا قوق الاجتماعية للعمال أعمال المناولة ؟.

