الخدمات الاجتماعية المقدمة لقدماء العسكريين والمحاربين
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
و عد، كما علمون، تنص المادة 10 من الظ الشر ف رقم 1.99.192 صادر 13 من جمادى الأو 1420 (25 أغسطس 1999) ب نفيذ القانون رقم 34.97 المتعلق بقدماء العسكر ن وقدماء ا ار ن و إحداث مؤسسة ا سن الثا ي للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكر ن وقدماء ا ار ن، ع حق قدماء العسكر ن وقدماء ا ار ن الاستفادة من مجانية العلاجات الطبية وا راحية المقدمة ال شكيلات الاس شفائية المدنية أو العسكر ة التا عة للدولة، ومن تخفيض من عار ف النقل العام وفق الشروط ا ددة بنص تنظي . إلا أن تنفيذ ذه المادة لا يزال متع ا س ب عدم إصدار النص التنظي الرامي إ ذلك، مما حرم قدماء العسكر ن وا ار ن من خدمات مستحقة س ا المشرع لفائد م استحضارا للت يات ا ليلة ال قدمو ا فداء لتحر ر الوطن من ر ق الاستعمار. وتبعا لذلك، سائلكم، السيد الوز ر ا م، عن التداب والإجراءات ال ستقوم ا ا ومة من أجل إصدار النص التطبيقي لتنفيذ المادة 10 أعلاه؟

