العودة إلى الأرشيفالولاية التشريعية 11 (2021-2026)
قيد الانتظارسؤال كتابي

الخروقات القانونية والمسطرية التي تشوب إعلان الترشح لمناصب رؤساء المصالح الاستشفائية بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا

تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.

نص السؤال :

أعلنت إدارة المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بالرباط (CHUIS) عن مباراة الترشح رقم (DERS/SEH/Mar26) بتاريخ 13 مارس 2026، والمتعلقة بشغل مناصب المسؤولية على مستوى رؤساء المصالح الاستشفائية بـ "مستشفى ابن سينا الجديد، لكن هذا الإعلان المؤسساتي شابته مجموعة من التجاوزات القانونية والتنظيمية ، مما يعد مسا بالمقتضيات الدستورية حيث نص الفصل السادس من دستور المملكة المغربية على أن القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة، والجميع ( الأشخاص الذاتيين و الاعتباريين) متساوون أمامه وملزمون بالامتثال له، مع تكريس دستورية القواعد القانونية وسموها. كما أن هذا الإعلان، وفي ضوء المقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، تعتريه اختلالات جوهرية تمس في الصميم مبدأ الشرعية وحسن سير المرفق العام، ونلخصها في النقاط التالية: أولا: خرق الاختصاص الحصري لمجلس الإدارة؛ حيث تم إطلاق عملية إعادة التنظيم الاستشفائي دون مداولة مسبقة من مجلس الإدارة، وهو صاحب الاختصاص الحصري بموجب القانون رقم 13-70 والمرسوم رقم 589-17-2، مما يجعل القرار مشوبا بعيب عدم الاختصاص، والعيب على مستوى الشكل. ثانيا: الضرب بالحق في الاستشارة عرض الحائط وخرق الضمانات التنظيمية، إذ تم تغييب المقاربة التشاركية مع الأساتذة الباحثين في الطب، وهو حق يكفله المرسوم رقم 98-548- 2فضلا عن تجميد أعمال اللجنة الوزارية الثلاثية المختصة دون سند قانوني، مما يعد انتهاكا لمبدأ الاستمرارية في العمل الإداري. ثالثا: القفز على الإطار المؤسساتي المنظم لعمل المجموعات الاستشفائية الترابية (GST)؛ حيث أقدمت الإدارة على فتح باب الترشيحات قبل تنزيل إطار "المجموعات الصحية الترابية"، في تعارض صريح مع قرارات مجلس الإدارة نفسه الصادرة في 5 فبراير 2025، والتي رهنت أي تنظيم جديد بمدى ملاءمته لهذا الإطار المؤسساتي. رابعا: إقصاء السلطة الجامعية (السيد العميد كلية الطب واللجنة العلمية)؛ فقد انفردت إدارة المركز بإصدار الإعلان دون إشراك السيد عميد كلية الطب والصيدلة أو استشارة اللجنة العلمية، وهو ما يشكل خرقا للمادة 15 من المرسوم رقم 548-98-2 التي تنص على ضرورة الرأي المزدوج والاستشارة العلمية كشرط جوهري لصحة مسطرة التعيين. خامسا: الارتكاز على أساس قانوني غير ذي صلة؛ من خلال إقحام القانون التنظيمي رقم 12-02 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، في محاولة للالتفاف على القانون المتعلق بالأساتذة الباحثين، مما يعد انحرافا في استعمال النصوص القانونية، حيث ان مناصب المسؤولية من درجة رئيس مصلحة ورئيس قسم غير واردة في لائحة المناصب التي يشملها النص التنظيمي المشار إليه أعلاه. سادسا: عدم شغور المناصب قانونا؛ حيث إن هدم البناء المادي للمستشفى لا يترتب عنه قانونا إلغاء "التركيبة التنظيمية الاستشفائية" التي تظل قائمة بمرسوم كشخص معنوي، مما يعد سابقة قد تكفي لاتخاذ الهدم كدريعة للتخلص من اي مسؤول اداري، كما أن التعيينات الجارية لم يتم سحبها بقرارات وزارية وفق الشكل المتطلب قانونا، مما يجعل إعلان الترشح يهم مناصب غير شاغرة. بناء على ما تقدم وفي إطار دوركم في السهر على احترام وإعمال القانون والمقتضيات المسطرية، أسائلكم السيد الوزير المحترم والرئيس المنتدب من طرف رئيس الحكومة للمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بالرباط، ماهي التدابير الاستعجالية التي تعتزمون اتخاذها لتصحيح هذه الوضعية غير قانونية؟ هل ستعملون على سحب هذا الإعلان المخالف للقانون حفاظا على حقوق الأساتذة الباحثين وصونا لهيبة المؤسسات الاستشفائية الجامعية؟

469 كلمة
PDF

صاحب السؤال

المجلسمجلس النواب
الفريقالمجموعة النيابية للعدالة والتنمية

مسار السؤال

  1. إحالة عادية

    وزارة الصحة والحماية الاجتماعية

  2. التوصل

    وزارة الصحة والحماية الاجتماعية