الشتات الحاصل في النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالأمراض المهنية
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
مجلس النواب الر اط : 13/5/2019 الفر ق الاش ا ي الرقم :11795 إ السيد وز ر الشغل والإدماج الم تحت إشراف السيد رئ س مجلس النواب ا م الموضوع : سؤال كتا ي الشتات ا اصل النصوص ال شر عية والتنظيمية المتعلقة بالأمراض الم نية السلام عليكم ورحمة الله و ر اته، و عد، كما علمون السيد الوز ر ا م، أن المادة 11 من القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعو ض عن حوادث الشغل نصت ع أنه "وتطبق أح ام ذا القانون ع الأجراء والمستخدم ن المصاب ن بأمراض م نية طبقا للشروط ا ددة النصوص ال شر عية والتنظيمية المتعلقة بالأمراض الم نية". وحيث أنه بالرجوع إ الأعمال التحض ية للقانون أعلاه، صرحت ا ومة بالرغبة القضاء ع عدد النصوص ال شر عية والتنظيمية فيما يتعلق بالتعو ض عن حوادث الشغل. وحيث أن الإحالة المنصوص عل ا المادة 11 أعلاه، تكرس ا فاظ ع الشتات القانو ي فيما يتعلق بالنصوص ال شر عية والتنظيمية المتعلقة بالأمراض الم نية. لذا أسائلكم السيد الوز ر ا م عما ي : ـ ما الإجراءات ال س تخذ ا وزارتكم لتجاوز الشتات ا اصل النصوص ال شر عية والتنظيمية المتعلقة بالأمراض الم نية؟ ـ وما الآجال الزمنية المطلو ة للقيام بذلك؟

