الشروط التنظيمية لنقل الأدوية في بلادنا
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
السيد الوزير المحترم؛ يتضمن القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة مقتضيات قانونية تتعلق بنقل وتوزيع الأدوية، حيث تلزم المادة 50 منه حفظ هذه المنتجات ونقلها بكفية تصون جودتها وتجنبها التلف، وتفرض الفقرة الثانية من المادة 51 منه نقل المواد الصيدلية بواسطة التجهيزات الضرورية والمناسبة لاحترام المسالك الدوائية والحفاظ على سلسلة التبريد بشكل يطابق حسن إنجاز صنع الأدوية وتوزيعها، مع التقيد بالقواعد المحددة من طرف الإدارة، كما تنص على ذلك أحكام الفقرة الأولى من المادة 20 من هذا القانون. وقد وضعت هذه المقتضيات التشريعية الإطار العام الذي يخضع له نشاط نقل وتوزيع الأدوية، إلا أن ما يؤسف عليه حقا هو واقع العشوائية التي يشتغل فيه هذا القطاع، رغم صلته المباشرة بالصحة العامة، حيث يمكن لأي كان ممارسة هذا النشاط بعيدا عن رقابة الإدارة، ودون التقيد بالممارسات الفضلى لقواعد نقل وتوزيع الأدوية، وهي القواعد التي يفرض القانون على الإدارة تحديدها بعد استطلاع رأي المجلس الوطني لهيئة الصيادلة، الشيء الذي ما لم يثبت لدينا وقوعه منذ صدور مدونة الأدوية والصيدلة في ديسمبر 2006 إلى حين تحرير هذا السؤال الكتابي. وعلى أمل اطلاعنا في معرض جوابكم على المزيد من المعطيات بخصوص الإطار القانوني الذي يحكم اليوم نقل وتوزيع الأدوية ببلادنا، فإنني أسائلكم، السيد الوزير المحترم، عن المنهجية الإدارية التي تشتغلون وفقها في منح تراخيص نقل الادوية وتوزيعها، والشروط التنظيمية التي يتعين توفرها في المتعهدين الخواص قبل الترخيص لهم بممارسة هذه المهنة لضمان توفير سلامة المنتجات الصيدلانية، بحكم ارتباطها الوثيق بصحة المواطنات والمواطنين؟

