الصحة العقلية وإنشاء أقسام المرضى النفسيين بمستشفيات المملكة
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
لا يخفى عليكم الحوادث المتتالية التي يتعرض فيها المواطنون للاعتداءات من طرف المختلين عقليا والمرضى النفسانيين بمختلف مدن المملكة، وهي الظاهرة التي أصبحت مواضيع وتحقيقات إعلامية بمختلف المنابر والمواقع الصحفية والإلكترونية. إن الدولة ملزمة بتوفير مستشفيات ومراكز لإيواء المختلين عقليا، الذين يعرضون حياة المواطنين للخطر، فهناك عدد من الأحكام التي أصدرها القضاء الإداري بالبيضاء ومراكش حملت فيها المسؤولية للدولة على الاعتداءات الجسدية، التي يتعرض لها المواطنون بالشارع العام على يد مختلين ومضطربين نفسيا. ومعلوم أن القضاء ينصف الضحايا ويمنحهم الحق في المطالبة بالتعويض. وليس هذا فحسب، فمسؤولية الدولة قائمة، إذ بالعودة إلى الشروط المقررة في الظهير الشريف رقم 1.58.295، الذي صدر في 30 أبريل 1959، الخاص بالوقاية والعلاج من الأمراض العقلية وحماية المصابين بها، حمل بدوره المسؤولية للسلطات المحلية والجماعات عن الجرائم، التي يرتكبها المختلون عقليا في حق المواطنين، باعتبارها مسؤولة عن السكينة العامة وضمان الوقاية من الأمراض العقلية ومعالجتها وحماية المرضى المصابين بها، لأنها ملزمة بتوفير مستشفيات ومراكز إيداع المختلين. لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم، -ما هي حصيلة وزارتكم الموقرة في مجال الاعتناء المرضى النفسيين والوقاية من مخاطرهم؟ -ما هو برنامج وزارتكم الموقرة لإنشاء مستشفيات جديدة وأقسام خاصة بالمرضى النفسانيين؟

