الضرر الذي تعاني منه مجموعة من ساكنة إقليم بوجدور جراء تصرفات بعض العدول
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
مجلس النواب الر اط : 16/6/2017 فر ق العدالة و التنمية الرقم :933 العدل تحت إشراف السيد رئ س مجلس النواب ا م الموضوع : سؤالكتا ي الضرر الذي عا ي منه مجموعة من ساكنة إقليم بوجدور جراء تصرفات عض العدول السلام عليكم ورحمة الله و ر اته، و عد، السيد الوز ر ا م، بناء ع الش اية ال توصلت ا والمتعلقة بممارسات عض السادة العدول بالدائرة القضائية بالعيون والمؤرخة بتار خ 2016/12/31. نلفت ان با كم أن القانون 16.03 المتعلق بخطة العدالة الصادر ب نفيذه الظ الشر ف رقم 56.06.1 الصادر 15 من محرم 1427 (14 ف اير 2006)، و تطبيقا للمجلس الوزاري المنعقد 20 شوال 1429 (20 اكتو ر 2008) برئاسة الوز ر الأول عباس الفا ، و الذي جاء لتنظيم م نة العدول بالمغرب ب افة مراحل ا، خصوصا الشق المتعلق بتحديد عر فه أجور العدول و ال يتقاضا ا العدول عن الش ادات مختلفة ال يتلقو ا. حيث نجد أن العدول بج ة العيون الساقية ا مراء وخصوصا بمدينة بوجدور يطبقون أجورا مخالفة تماما لما نص عليه القانون المذ ور وال لا أساس قانو ي ل ا، حيث أن أجور م ( دون اح ساب واجبات ال يل والتم ) تتضاعف لأر ع أو خمس مرات من الواجب ا قيقي الذي ستوجب أداؤه، وعند طلب تطبيق القانون ذا الموضوع يواجه بالتجا ل والصد والقول بأن ذا القانون لا عن م ء ح ن أن زملاء م بالداخلة يطبقون القانون كما جاء . وع س يل المثال : فان بقعة أرضية ثم ا 30.000.00 در م يطلبون أداء مبلغ 4300 در م ع اعتبار ان الرسوم ال يل عن مبلغ الشراء 6 بالمائة أي 1800 در م و رسم التوثيق با كمة أي 75 در م و واجبات التنقل أي 100، والمبلغ المتبقي الذي عت ونه و الأ عاب و 2325.00 در م و ذا حرام حرام. إضافة ع امتناع م من تقديم وصولات لطال الش ادات، و حالة تقديم ا ت ون غ متضمنة للمصار ف و الأ عاب . دون ا ديث عن الش ادات الأخرى يتلقو ا و يأخذون عل ا الأ عاب مضاعفة كعقد الزواج و رسم الإراثة. لذلك فإن أسائلكم السيد الوز ر ا م: - ما الإجراءات ال س تخذو ا لمعا ة ذا الملف الذي أصبح ش ل عائقا كب ا لدى ساكنة بوجدور؟ - وما التداب ال ستقوم ا وزارتكم لإنصاف المتضرر ن جراء ذه الممارسات ال يقوم ا عض العدول وال تخالف روح القانون المنظم للم نة؟
