الضريبة على الأرباح العقارية المفروضة على نزع ملكية العقارات لأجل المنفعة العامة
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
السلام عليكم ورحمة الله و ر اته، و عد، حدد المشرع المغر ي نطاق تطبيق أح ام الضر بة ع الدخل صنف الأر اح العقار ة المادة 61 من مدونة الضرائب، ع اعتبار دخول عقار ة لأجل تطبيق الضر بة ع الدخل، مجموعة من الدخول ا ددة المادة المذ ورة أعلاه، ومن بي ا نزع ملكية عقار لأجل المنفعة العامة. ح ن أن ال نة الإدار ة للتقو م ال تحدد قيمة العقار المشمول ب ع الملكية للمنفعة العامة، تحدد عو ضا ز لا لا ي ناسب والقيمة ا قيقية للعقار موضوع نزع الملكية، بل أن ثمن العقار ا قيقي بتار خ نزع الملكية يفوق أضعافا كث ة الثمن ا دد كتعو ض عن نزع ا، و و ما ش ل إ افا حق المالك ن وضر ا صارخا بحق مكفول دستور ا ألا و و ا ق الملكية. واعتبارا ل ون ذه الفئة من المالك ن، لم يفوتوا عقارا م برضا م، بل عت ون أ ا نزعت م م غصبا، سائلكم السيد الوز ر ا م: - ما الذي تنوون القيام به عل ذه العقارات معفاة من الضر بة ع الأر اح العقار ة ال تدخل ضمن باب الضر بة ع الدخول؟

