المساطر المعتمدة لإحداث محمية طبيعية بمدينة رأس الماء – إقليم الناظور
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
تعتبر منطقة رأس الماء بإقليم الناظور من أهم المناطق الساحلية بجهة الشرق، بما تزخر به من مؤهلات طبيعية وسياحية كبيرة. غير أن تصميم تهيئة المدينة المصادق عليه سنة 2016، أدرج مساحة شاسعة تقدر بحوالي 750 هكتارا كمحمية طبيعية، وهو ما تسبب في تعطيل العديد من المشاريع الاستثمارية والسياحية. وحسب المعطيات التي توصلنا بها، فإن هذا الإدراج لم يمر عبر المساطر القانونية المنصوص عليها في القانون رقم 22.07 المتعلق بالمناطق المحمية، خصوصا فيما يتعلق بإجراء البحث العمومي وموافقة مجلس الجماعة المعنية، كما أنه لم ينشر أي مرسوم رسمي بالجريدة الرسمية يحدد هذه المحمية أو يقرها بشكل قانوني. وعليه، نسائلكم السيد الوزير المحترم: -1ما هي الإجراءات والمساطر القانونية التي تم اعتمادها لإحداث أو إدراج محمية طبيعية بمدينة رأس الماء؟ -2 هل تم فعلا إنجاز البحث العمومي وموافقة المجلس الجماعي طبقا لما ينص عليه القانون 22.07؟ -3 ما هو التحديد الإداري والخرائطي النهائي لهذه المحمية؟ وهل صدرت بشأنها مراسيم أو قرارات رسمية منشورة بالجريدة الرسمية؟ -4 وما هي الإجراءات التي تعتزم وزارتكم اتخاذها في حال تبين أن المساطر القانونية لم تحترم؟

