المكتب الوطني للتكوين المهني و انعاش الشغل
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
مجلس النواب الر اط : 8/6/2018 فر ق العدالة و التنمية الرقم :6667 إ السيد وز ر الشغل والإدماج الم تحت إشراف السيد رئ س مجلس النواب ا م الموضوع : سؤال كتا ي المكتب الوط للتكو ن الم و ا عاش الشغل السلام عليكم ورحمة الله و ر اته، و عد، السيد الوز ر ا م ينص الفصل 3 من الظ الشر ف بمثابة قانون رقم 1.72.183 بتار خ 28 ر يع الثا ي 1394 (21 ماي 1974 ) يتعلق بإحداث مكتب الت و ن الم وإ عاش الشغل، ع " س مكتب الت و ن الم وإ عاش الشغل مجلس إداري يرأسه الوز ر الم لف بالشغل أو اذا عاقه عائق ال اتب العام للوزارة. و تألف من ثمانية وعشر ن عضوا م م ار عة عشر ممثلا للدولة وسبعة ممثل ن للشغال ن وسبعة ممثل ن للمشغل ن. و ختار الاعضاء الذين يمثلون الدولة ع أساس ممثل واحد لمصا الوز ر الأول وممثل واحد ل ل وزارة من الوزارات الم لفة بما ي : الشغل، الشب بة، ال بية الوطنية وت و ن الأطر، الداخلية، المالية، الأشغال العمومية والمواصلات، الفلاحة والإصلاح الزرا ، التجارة والصناعة العصر ة والمناجم والبحر ة التجار ة، ال ة العمومية، السياحة، الصناعة التقليدية، التخطيط. و عينون لمدة ثلاث سنوات بقرار يصدره الوز ر الم لف بالشغل باق اح من الوزراء المعني ن بالأمر. و ناء عليه أسائلكم السيد الوز ر ا م: - حول مدى اح ام ذه المقتضيات ال شر عية أثناء ا عقاد ا الس الإدار ة للمكتب الوط للت و ن الم وإ عاش الشغل؟

