العودة إلى الأرشيفالولاية التشريعية 10 (2016-2021)
محالة / غير مختصةسؤال كتابي

المكتب الوطني للتكوين المهني و انعاش الشغل

تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.

نص السؤال :

مجلس النواب الر اط : 8/6/2018 فر ق العدالة و التنمية الرقم :6667 إ السيد وز ر الشغل والإدماج الم تحت إشراف السيد رئ س مجلس النواب ا م الموضوع : سؤال كتا ي المكتب الوط للتكو ن الم و ا عاش الشغل السلام عليكم ورحمة الله و ر اته، و عد، السيد الوز ر ا م ينص الفصل 3 من الظ الشر ف بمثابة قانون رقم 1.72.183 بتار خ 28 ر يع الثا ي 1394 (21 ماي 1974 ) يتعلق بإحداث مكتب الت و ن الم وإ عاش الشغل، ع " س مكتب الت و ن الم وإ عاش الشغل مجلس إداري يرأسه الوز ر الم لف بالشغل أو اذا عاقه عائق ال اتب العام للوزارة. و تألف من ثمانية وعشر ن عضوا م م ار عة عشر ممثلا للدولة وسبعة ممثل ن للشغال ن وسبعة ممثل ن للمشغل ن. و ختار الاعضاء الذين يمثلون الدولة ع أساس ممثل واحد لمصا الوز ر الأول وممثل واحد ل ل وزارة من الوزارات الم لفة بما ي : الشغل، الشب بة، ال بية الوطنية وت و ن الأطر، الداخلية، المالية، الأشغال العمومية والمواصلات، الفلاحة والإصلاح الزرا ، التجارة والصناعة العصر ة والمناجم والبحر ة التجار ة، ال ة العمومية، السياحة، الصناعة التقليدية، التخطيط. و عينون لمدة ثلاث سنوات بقرار يصدره الوز ر الم لف بالشغل باق اح من الوزراء المعني ن بالأمر. و ناء عليه أسائلكم السيد الوز ر ا م: - حول مدى اح ام ذه المقتضيات ال شر عية أثناء ا عقاد ا الس الإدار ة للمكتب الوط للت و ن الم وإ عاش الشغل؟

256 كلمة
PDF

صاحب السؤال

المجلسمجلس النواب
الفريقفريق العدالة والتنمية

مسار السؤال

  1. إحالة للاختصاص

    وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي

  2. إحالة عادية

    وزارة الشغل والإدماج المهني

  3. التوصل

    الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان